تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما توجيه من أجاز الأضحية بجذعة الضأن بعد صحة الحديث: "لا تذبحوا إلا مُسنة"؟.

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:28 ص]ـ

ما حجة من أجاز الأضحية بجذعة الضأن بعد صحة الحديث: "لا تذبحوا إلا مُسنة"؟.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا تجزئ عن أحد بعدك"!.

وتقبل الله طاعاتكم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 06:17 ص]ـ

قال شيخنا الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:

((ودليل إجزاء الجذع من الضأن ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجذع يوفي مما توفي من الثنية) (1)، وثبت في النسائي بإسناد جيد عن عقبة بن عامر قال: (ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن) (2) وهو أيضاً ثابت في الصحيحين نحوه.

وأما ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من الضأن) (3)

فهذا الحديث يحمل على الاستحباب جمعاً بينه وبين الأحاديث المتقدمة أي: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا المسن إلا إن عسر عليكم ذلك فاذبحوا الجذع من الضأن.

إذن: يجزئ الجذع من الضأن وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ولا يجزئ من غير الضأن إلا الثنى أو المسن وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن المعز سنة.


(1) أخرجه أبو داود [2799] وابن ماجه [3140] وغيرهما الإرواء 1146.
(2) أخرجه النسائي باب المسنة والجذعة، كتاب الضحايا رقم 4382، وهو في صحيح البخاري برقم 5547 في باب قسمة الأضاحي بين الناس من كتاب الأضاحي، ومسلم رقم 1965.
(3) أخرجه مسلم [6/ 77] وأبو داود [2797] وغيرهما الإرواء 1145.

وقال شيخنا مشهور بن حسن:
((وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة و قال له: ((اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)).
وورد ما يخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر قال: ((قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني جذع، فقال: ((ضحِّ به)). (رواه مسلم)
وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال أجوبةً منها:
1. قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ.
2. وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين: الأول: أن قول عقبة (أصابني جذع): أي من الضأن وليس من المعز، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن.
الثاني: أن في بعض ألفاظ عقبة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ضح به أنت)). و (العتود): هو المعز. وهذا يشوش على الوجه الأول، ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة: ما أتمّ سنةً من عمره، أي معزاً بلغ سنة فقسمه، وكان حظه واحداً منها)) اهـ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير