تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم التضحية بالانثى]

ـ[الفرضي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:54 م]ـ

ما حكم ذبح الأنثى من الضأن أو الماعز في الأضحية؟ وجزاكم الله خيراً؟

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:08 م]ـ

لا حرج في ذلك,

المهم أن تستوفي الشروط, كأن تكون من بهيمة الأنعام وبلوغ السن الشرعي المعتبر لها, وألا يكون فيها عيب ظاهر كالمرض والعور والعرج ...

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:17 م]ـ

للفائدة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2613)

السؤال:

أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟

الجواب:

لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جذعا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني» (1) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن» (2) رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(1) أخرجه أحمد 5/ 368، وأبو داود 3/ 96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/ 1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/ 219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.

(2) أخرجه أحمد 3/ 312 و 327، ومسلم 3/ 1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3/ 95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/ 1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/ 218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص303 برقم (904).

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:08 م]ـ
قد يشكل الحديث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
و الجواب عن ذلك:
1 - أن الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني ضعيف أبي داود (595/ 2789)
2 - على فرض صحته , فقد ورد في مواضع أخري و لكن بألفاظ أخري منها (منيحة ابني)، (منيحة أبي أو شاة أبي وأهلي ومنيحتهم)، قال السندي:أَصْل الْمَنِيحَة مَا يُعْطِيه الرَّجُل غَيْره لِيَشْرَب لَبَنهَا ثُمَّ يَرُدّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقَع عَلَى كُلّ شَاة لِأَنَّ مِنْ شَأْنهَا أَنْ تُمْنَح بِهَا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا يُنْتَفَع بِهِ قُلْت وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مَا أَعْطَاهُ غَيْره لِيَشْرَب اللَّبَن وَمَنَعَهُ لِأَنَّهُ مِلْك الْغَيْرِ وَقَوْل الرَّجُل لِزَعْمِهِ أَنَّ الْمِنْحَةَ لَا تُرَدُّ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْحَة مَرْدُودَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير