درر من أجوبة العلاّمة مقبل الوادعي على أسئلة بعض المغتربين في أميركا
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أجوبة العلاّمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله على أسئلة بعض المغتربين في أميركا
أنقلها على الملتقى ليكون نشر العلم من العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة
السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق، وأما اغتصاب حقوق الناس فلا بدّ أن يردّها، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " لتؤدّن الحقوق إلى أهلها "، ويقول: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ".
حتى الخيانة للكافر تعتبر إساءة إلى الإسلام، فإنهم سيسيئون الظنّ بالمسلمين، ويفرحون بمثل هذه الأمور التي تحصل من المسلمين، من أجل أن يُشَنِّعوا بها على الإسلام.
السؤال 2
ما هي الشروط للإقامة بين ظهراني المشركين؟
الجواب
الله عزّ وجلّ يقول في كتابه الكريم: {إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فِيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرضُ اللهِ واسعةً فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا - إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوِلدانِ لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً} (النساء، 97 - 98)
فإذا كان يستطيع أن يقيم دينه هنالك وهو آمن على أولاده وأهله، فلا بأس، وإن كنتُ أرى أنه لن يستطيع أن يأمن على أولاده؛ فلا بدّ أن يذهب بهم إلى مدارس نصارى، والولد لو هرب من أبيه تستلمه الحكومة، وليس لأبيه عليه سلطة، وكذلك المرأة، فأنا أرى أنه لا يجوز أن تسكن تلك البلاد إلا للضرورة، أو شخصٌ ذهب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو آمن على نفسه من الفتنة، من فتنة النساء، ومن فتنة الدنيا، فقد أخبرني من ذهب إلى بلجيكا عند أن رجع وقد استفيد منه، فقلتُ له: لماذا لم تبقَ عندهم حتى ينتفعوا بك؟ فقال: فتنة. فقلتُ: تأخذ أهلك معك، فقال: ليس فتنة النساء وحدها، بل فتنة الدنيا وفتن أخرى كثيرة، فإذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فيجب عليه أن يفرّ بدينه.
السؤال 3
ما حكم التأمين على النفس والمال، وفيها حِيَل لأخذ الأموال من الكفار؟
الجواب
التأمين هذا لا يجوز، لأن أعداء الإسلام يستغلّون الأموال لصالحهم في البنوك الربويّة، ويربحون أموالاً كثيرة، اللهم إلا أن يكون مفروضاً عليك، فنحن نسلّم الضرائب والجمارك على السيارات وغيرها ونحن نعتقد حرمتها. وإن كان مفروضاً عليك فإيّاك والخداع مع الكفار، فلا تخادعهم، فإذا كانوا يحاربون في المعركة فلك أن تفعل ما تستطيع؛ فالحرب خدعة، أما أن تخادعهم في الأموال فإنهم يسيئون الظن بالإسلام والمسلمين.
السؤال 4
ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟
الجواب
في هذه الحالة يُعتَبر محرّماً، وإلا فإذا تزوّج بكتابيّة سواءً كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {والمحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ} (المائدة، 5)، فهو ممّا أُبِيح، لكن بشرط أن يحافظ على أولاده، وأما أن يترك أولاده عندها فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول - كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -: " كلّ مولود يُولَدُ على الفِطرة فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسانه "، ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما يرويه عن ربِّه: " إني خلقتُ عبادي حُنفاء كلّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم "، وقد رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحسن وقد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال: " كَخٍ كَخٍ إنها من الصدقة ".
فالواجب علينا أن نحرص على تربية أبنائنا تربية إسلامية، أما بهذه الصورة التي ذكرتَ فلا يجوز ويُعتَبر محرّماً.
السؤال 5
رجلٌ مسلمٌ زنا بامرأة غير مسلمة فحملت منه، وبعد أن أنجبت له طفلاً أسلَمَت، فما حكم الولد؟ هل يُعتَبَر شرعيًّا؟
الجواب
¥