[التحبير في مسألة التكبير ... (تكبير ذي الحجة)]
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 12:38 ص]ـ
ملخص من كلام شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان.
التكبير الذي يكون في ذي الحجة ...
وهونوعان:
1ـ من أول الشهر حتى اليوم التاسع.
2ـ من اليوم التاسع حتى آخر أيام التشريق.
النوع الأول وقالو إنه تكبير مطلق:
1 ـ الدليل الاول والجواب عنه:ورد فيه آيات في سورة الحج كقوله (ويذكروا اسم في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام) ونحوها
الجواب:
المحققون من المفسرين أنها في التسمية عند التذكية وهو مارجحه الشنقيطي وابن العربي وغيرهما وجعلوا المراد بالأيام يوم العيد
وأيام التشريق وهي أيام تذكية. ولم يعهد في القرآن إطلاق التسمية ويراد بها التكبير.
2ـ الدليل الثاني والجواب عنه: حديث ابن عمر عند أحمد وغيره وفيه (فأكثروا فين من التهليل والتحميد والتكبير .. )
الجواب:
1ـ الحدبث ضعيف ضعفه ابن حجر والشوكاني ففيه علتان:
الاولى: أن الحديث من رواية يزيد بن أبي زياد الكوفي وفيه ضعف قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة (لايحتج به).
الثانية:أن فيه اضطرابا من يزيد هذا.وله متابعة عند أبي عوانة في مسنده لموسى ابن أبي عائشة وهو ضعيف يكتب حديثه
ولايحتج به كما قال ابن أبي حاتم.
2ـ وعلى فرض صحته فالتكبير فيه من جملة الأذكار وليس مخصوصا.
3ـ الدليل الثالث:
مارواه البخاري أن ابن عمر وأباهريرة كانا يخرجان للسوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما في أيام عشر ذي الحجة.
الجواب:
1ـ أن الحديث معلق وقال االحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه (لم أر موصولا) ووصله ابن رجب من رواية (سلام أبي المنذر) عند المروزي في كتاب (العيدين) وعند أبي بكر عبد العزيز في كتاب (الشافي) وسلام مختلف فيه.
2ـ والتكبير من الشعائر الظاهرة فأين نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بقية الصحابة.
ولذا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن التكبير في أيام العشر فقالا: (محدث).
3ـ وعلى فرض صحته فهو فعل صحابي وفعل الصحابي مختلف بي الاحتجاج به.
4ـ أنه جعلوا المدلول أوسع من الدليل حيث أن مقتضى هذا الأثر ألا نكبر إلا عند الخروج للسوق.
ثم قال الشيخ عبد الله الفوزان:
وأنا لاأزال استفيد من أي أحد في هذا الموضوع ولكن هذا الذي توصلت إليه أن التكبير في أيام العشر ماقبل يوم عرفة لم أجد فيه دليلا ومن وجد فيه دليلا فاليخبرنا.
أما النوع الثاني وهو التكبيرفي يوم عرفة حتى آهر أيام التشريق وهو الذي بقال عنه التكبير المقيد:
قال الشيخ عبد الله الفوزان:
هذا ثبت فيه الإجماع ففي المغني (قيل لأحمد: بأي شئ تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟
فقال: بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود) المغني 3/ 289
وفي حديث ابن عمر عند مسلم وأنس في الصحيحين أنه في يوم عرفة (منا الملبي ومنا المكبر).
وفيه آثار الصحابة.
وسألت الشيخ عن مسألة تقييده بأدبار الصلوات فقال: لم أجد في ذلك دليلا يصح.
ولهذا ذهب الشوكاني والسعدي إلى أن هذا التكبير يكون في أدبار الصلوات وغيرها.قلت: أي جعلوا المدلول أضيق من الدليل عكس الأولى ـ حسب فهمي ـ
ملاحظة:
إن تحديد بعض العلماء بقولهم التكبير ـ أدبار الصلوات ـ ذهب بعضهم إلى أنه الفريضة والنافلة والمؤداة والمقضية .... الخ ...
وفي هذا ملحظ عندي أنا (الكلام لي وليس للشيخ عبد الله) فإن كان صوابا فالحمد الله وإن كان خطأ فأستغفر الله:
أن لعل المراد بدبر الصلاة أي النافلة لاالفريضة لأمرين:
1ـ أن الفريضة لها أذكار محددة شرعا عددا وصفة وهيئة وهي كثيرة معلومة.
2ـ أنه جاء رواية في مسلم لما ذكر التبيح قال (معقبات) وعلق الألباني على معناها: بأنه يؤتى بها مباشرة عقيب الصلاة.
فلعل المراد بدبر الصلاة إن صح تقييد النافلة والله أعلم.
المراجع:
1ـ كتاب الشيخ الفوزان (مجالس عشر ذي الحجة) ص 20 وما بعدها في الحاشية وص 97وما بعدها.
2ـ سؤال وجهناه له يوم الأحد الموافق 2/ 12/1429هـ في نهاية درس شرح البلوغ.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 08:03 م]ـ
للرفع لاجل الفائدة.
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:26 ص]ـ
¥