تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم من نوى التمتع فاعتمر ثم سافر ولم يحج]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:05 ص]ـ

أحرمت بالعمرة متمتعاً، ثم لما رأيت شدة الزحام أنهيت العمرة وسافرت ولم أحرم بالحج. فهل علي شيء؟.

الحمد لله

إذا كنت حججت حجة الإسلام من قبل فلا شيء عليك، وإن كنت لم تحج من قبل فكان الواجب عليك أن تبقى حتى تؤدي الفريضة وعليك المبادرة بالحج متى ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

قال الشيخ ابن عثيمين:

المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأتمها ثم بدا له أن لا يحجّ قبل أن يُحرم بالحجّ فلا شيء عليه، إلا أن ينذر، فإذا نذر أن يحجّ هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة اهـ.

"فتاوى أركان الإسلام" (ص550 - 551)

http://www.islam-qa.com/ar/cat/117/ref/islamqa/36438

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:17 ص]ـ

أحسن الله إليك شيخ إحسان

ورحم الله شيخنا العثيمين

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 11:11 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

قال الشيخ ابن عثيمين

ويجوز أن يصومها قبل ذلك، بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج.

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17916.shtml

فظاهر كلام الشيخ هنا أن المتمتع إذا تلبّس فأفعال العمرة كمن تلبس بأفعال الحج استدلالا بالحديث

بدليل أن الشيخ أجاز الصوم بعد الإحرام بالعمرة

فكيف يُجيز الشيخ ترك الحج في هذه الحالة

هذا أشكل عليّ فكيف نجمع بين قوليه رحمه الله

أما على قول من يقول إن هدي التمتع لا يجب الا بعد الإحرام بالحج فلا يرد عليه هذا الإشكال إذا

أجاز للمتمتع بعد الحل منها أن يترك الحج هذه السنة لأن هدي التمتع لم يتعلق بذمته

وأذكر أن ابن تيمية أشار الى هذه المسألة في العدة لكن لا يحضرني كلامه الآن

والله أعلم وأحكم

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 12 - 08, 03:29 م]ـ

أذكر أن الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله ذكر هذه المسألة في أحد شروحه (وأظنه شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع) ونقل فيها عن شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على عدم الجواز، وذكر أن صاحب الإنصاف نقل أنه لا نزاع فيها. [ومن المعلوم أن صاحب الإنصاف يقصد لا نزاع بين الأصحاب الحنابلة]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:48 م]ـ

جزاكم الله خيراً

أنا ذكرت هذه الفتوى لسماع كلام الإخوة تعليقا عليها

فمن عنده فضل علم فليتفضل به

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 10:03 م]ـ

أذكر أن الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله ذكر هذه المسألة في أحد شروحه (وأظنه شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع) ونقل فيها عن شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على عدم الجواز، وذكر أن صاحب الإنصاف نقل أنه لا نزاع فيها. [ومن المعلوم أن صاحب الإنصاف يقصد لا نزاع بين الأصحاب الحنابلة]

هل هذا مقيد بمن لم يحج أم لا؟

ثم يقال كيف يُلزم الشخص بالحج مرة أخرى والشرع لم يوجب إلا واحدة في عُمُرِه!!

فلذلك قال الشيخ إلا من نذر!! لأنه أوجب على نفسه بموجب ألزمه الشارع إذا كان في طاعة الله (من نذر أن يطيع الله فليطعه)

والله أعلم ..

ماذكرته ما هي إلا تساؤلات دارت في ذهني

أفيدونا بارك الله فيكم .. نفع الله بكم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 12 - 08, 11:57 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع 7/ 98 ط ابن الجوزي

مسألة: لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة، ليتمتع به إلى الحج، ثم بعد ذلك بدا له ألا يحج فهل نلزمه بالحج؟

عندنا الآن صورتان:

الصورة الأولى: رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتعاً بها إلى الحج ثم بدا له ألا يحج، فهذا جائز ولا إشكال فيه؛ لأنه أحرم بالعمرة ناوياً الحج ولكن بدا له ألا يحج.

لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ وبين الصورتين فرق.

فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟

يحتمل عندي وجهان:

الأول: إلزامه بالحج إلا إذا تركه لعذر فهذا شيء آخر؛ لأننا إنما أجزنا له التحول ليحج.

الثاني: لا يلزمه شيء؛ لأنه ما شرع في النسك

ـ[حارث]ــــــــ[26 - 12 - 08, 12:16 ص]ـ

هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك

وإنما يجب الاتمام إذا نوى الدخول في نسك الحج.

والمتمتع وإن كان نوى النسكين جميعا، لكنه لم ينو الدخول إلا في نسك العمرة، وحينئذ لا يجب عليه إلا إتمام العمرة ...

ولا وجه لإيجاب الحج عليه ...

ثانياً: الصحيح في الهدي أنه متعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد (في عام) لا بنيتهما، وهو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما.

بحيث لو جمع بينهما ولم ينو ذلك عند العمرة كان متمتعا

ولو نوى التمتع ثم لم يحج لم يجب عليه الهدي، لأن الهدي متعلق بالجمع (وهو مباشرة العمل) لا النية.

ثالثاً: لا يشكل على هذا جواز الصيام قبل نية الدخول في نسك الحج.

لثبوت النص به (فثلاثة أيام في الحج) أي في أيامه كما ذكر المفسرون، وصيام أيام التشريق رخصة (من النهي عن صيامها، ومن كونها ليست من أيام الحج على قول).

ويجوز تقديم الواجب قبل تعلقه بالذمة إذا أذن الشارع فيه ...

وذلك نحو تقديم الزكاة قبل الحول، أي قبل تعلقها بالذمة.

هذا ما فهمته من الإشكال السابق، وجوابه

وأرجو أن أكون قد فهمت الإشكال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير