[فتوى في الأخذ من اللحية]
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:47 م]ـ
استمعتُ الأسبوع الماضي للشيخ خالد المصلح (عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم) في قناة "دليل" يقول:
بأن كل ما زاد على مقدار حف الشارب أو جزّه:يُسمّى إعفاءً للحية؛ بدليل اقتران ورودهما في الحديث.
فهل لهذا القول سلف؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 12 - 08, 08:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108419
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 09:47 م]ـ
كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واضح للجميع ولاداعي للتتبع الفتاوى من هنا وهناك.
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ
واضح للجميع!!!!! (للجميع)!!!!!
فلماذا صُنفت شروح الأحاديث.
هداك الله يا السبيعي.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:28 م]ـ
الأخ ناصر السبيعي قصد أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم في قص الشارب و إعفاء اللحية واضح و جلي.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:28 م]ـ
ليت أحد يوضح كلام الشيخ ..
هل يقصد أن إعفاء اللحية يكون بمجرد وجود جزء من الشعر حتى لو كان قصيراً؟؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 08, 08:37 ص]ـ
ليت أحد يوضح كلام الشيخ.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[28 - 12 - 08, 10:37 ص]ـ
أظنه يعني ما يميل اليه شافعية الشام على العموم وشافعية الأردن على الخصوص أن القدر المجزء للحية هو ما يظهر جلياً على الوجه وهذا هو الفرض أما ما زاد فهو مندوب، والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 08, 07:44 ص]ـ
أظنه يعني ما يميل اليه شافعية الشام على العموم وشافعية الأردن على الخصوص أن القدر المجزء للحية هو ما يظهر جلياً على الوجه وهذا هو الفرض أما ما زاد فهو مندوب، والله أعلم
بارك الله فيكم
قال ابن الهمام الحنفي
(
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد
) انتهى
والذي يدل على صحة كلام ابن الهمام الحنفي أن الطبري - رحمه الله لما ذكر الاختلاف في المسألة ذكر
كما في فتح الباري
(. ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف،
وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " (وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون. لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا ا ه وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة) انتهى
انتهى
فالطبري اختار قول عطاء
ومن فهم من كلام الحسن البصري واختيار عطاء أنه يجوز التقصير كثيرا فقد وهم وغلط
ومن فهم من كلام ابن الهمام أن المقصود بقوله لم يبحه أحد في المذهب فقد أخطأ وسياق الكلام لا يساعده - والله أعلم -
بقي الكلام مع من نقل الأستاذ الفاضل أيمن بن خالد أقوالهم من الشافعية
على أي شيء ذهبوا وما دليلهم هل هو منصوص في كتب الشافعية أم تخريج منهم على المذهب
فإن كان تخريجا منهم على المذهب فهلا أبانوا عنه
مع أن المعروف أن أغلب من ينتسب إلى الشافعية - من المعاصرين - في الشام يذهب إلى الكراهة لا التحريم
وإلى الندب لا الوجوب أعني في أصل المسألة
فيذهب إلى كراهة حلق اللحية لا التحريم
فإن كان هذا ما يذهب إليه فيكون القدر المجزىء في تحقيق السنة هو ما نقله الأستاذ أيمن بن خالد
- أعني على قولهم -
ولكن حتى هذه تحتاج إلى نص من فقهاء المذهب
أم أنهم خرجوا ذلك على أصل هو فعل أقل ما يقع عليه الاسم كما في مسألة التقصير (تقصير المحرم) ونحو ذلك
فإن كان كذلك فيجاب عنه ولينظر
والله أعلم
وهذا أصل كلام الطبري من شرح ابن بطال
(وقال الطبرى: إن قال قائل: ماوجه قوله عليه السلام: «أعفوا اللحى» وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إن ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضا، وسمج حتى صار للناس حديثا ومثلا؟ قيل: قد ثبت الحجة عن النبى عليه السلام على خصوص هذا الخبر وأن من اللحية ماهو محظور إحفاؤه وواجب قصه على اختلاف من السلف فى قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزداد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضا فيقبح ذلك، فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى، جز مازاد على ذلك، من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك.
وروى عن عمر أنه راى رجال قد ترك لحيته حتى كثرت فأخذ بحديها ثم قال: ائتونى بجلمين ثم امر رجلا فجز ما تحت يده ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع.
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ مافضل، وعن ابن عمر مثله.
وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها مالم يفحش أخذه، ولم يحدوا فى ذلك حدا غير أن معنى ذلك عندى - والله أعلم - مالم يخرج من عرف الناس.
وروى عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ من طول لحيته وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها، وكان إذا ذبح أضحيته يوم النحر أخذ منها شيئا.
وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشىء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت، وعلة قائلى هذه المقالة: كراهية الشهرة فى اللبس وغيره فكذلك الشهرة فى شعر اللحية.
وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلا فى حج أو عمرة، وروى ذلك عن ابن عمر وعطاء وقتادة.
والصواب أن يقال: إن قوله عليه السلام: «أعفوا اللحى» على عمومه إلا ماخص من ذلك، وقد روى عنه حديث فى إسناده نظر أن ذلك على الخصوص، وأن من اللحى ماالحق فيه ترك إعفائه، وذلك ماتجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم، روى مروان بن معاوية، عن سعيد بن أبى راشد المكى، عن أبى جعفر محمد بن على قال: «كان رسول الله يأخذ اللحية، فما طلع على الكف جزه»، وهذا الحديث وإن كان فى إسناده نظر فهو جميل من الأمر وحسن من الفعال.
)
انتهى