ثم قال البيهقي: "و مع من رخص فيه دلائل الكتاب و السنة".
أنظر:
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadiths2.php?BkNo=21&KNo=40&BNo=3010
والله أعلم
ـ[الغواص]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:54 م]ـ
يجوز
لأن آية سورة النور:
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
المقصود منها من كانت تعرف بالزنا وستستمر عليه حتى بعد زوجها
ويؤيد هذا المعنى من نزلت عليها تلك الآية وهي (عناق) البغي وكان الذي هم بتزويجها يلقب دولدل كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة سراً ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنى وأراد التزويج، واستأذن في ذلك النبي عليه السلام، فنزلت الآية ...
وذكر الطبري أن من البغايا المذكورات أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال فيها أم مهزم وأم غليظ جارية صفوان بن أمية.
وحنة القبطية، جارية العاصي بن وائل
ومزنة جارية مالك بن عميلة بن سباق
وخلالة جارية سهيل بن عمرو
وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي
وشريفة جارية زمعة بن الأسود
وفرسة جارية هشام بن ربيعة
وفرنتا جارية هلال بن أنس
وغيرهن ممن كانت لهن رايات تعرف منازلهن بها
وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن أَبي وغيره مشهورات
وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال في سياق هذا التأويل كانت بيوت في الجاهلية تسمى المواخير، كانوا يؤجرون فيها فتياتهم وكانت بيوتاً معلومة للزنى، فحرم الله {ذلك على المؤمنين}.
... انتهى
فعلم مما تقدم أن الله إنما حرم الزواج من الداعرة التي ستبقى زانية ولن تترك الزنا.
وقد أوضح هذا المعنى كثير من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل الذي قال:
... لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب ..
والله أعلم.
ـ[أبو إسماعيل الأنصارى]ــــــــ[16 - 12 - 08, 03:13 م]ـ
بارك الله فيكم ..
تفريع على هذه المسألة: هل يستوى الحكم إذا حملت منه؟ و لمن يُنسب الولد؟