تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله (ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة)، مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع إلى حين ينتصب قائماً ويمده عليه، ويدل على أنه ذكر هذه الحالة، ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة مباشرة، فحمله عليها؛ لكونه مستصحباً للذكر في جميع مباشرته أولى؛ لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر، ومعنى يرفع صلبه من الركعة أي حين يبتدئ الرفع.

وقال رحمه الله: قوله (ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد) فيه دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائماً". اهـ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (3/ 90 - 91).

5 - قال الحافظ ابن حجر: "فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً". اهـ فتح الباري للحافظ ابن حجر (2/ 550).

وقال رحمه الله: "فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً". اهـ المصدر نفسه (2/ 550).

6 - قال العلامة ابن قدامة: "ولأن الهوي إلى السجود ركن، فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه". اهـ المغني لابن قدامة (2/ 74).

7 - قال الإمام الصنعاني:"وظاهر قوله (يكبر حين كذا وحين كذا)، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبيرعند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه". اهـ سبل السلام للصنعاني (1/ 367).

8 - قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: "تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء؛ لأنها الذكر المشروع بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد". اهـ كما في توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (2/ 224).

9 - قال الشيخ عبدالرحمن البسام:"قوله (حين) دليل على أن وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثاني وهو لم ينته من التكبير، بل يكون موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين". اهـ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 224).

10 - قال الشيخ الألباني- في تعليقه على حديث أبي هريرة بلفظ"كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام" – قال رحمه الله: "والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام". اهـ السلسة الصحيحة للألباني (2/ 155).

قلت- القائل أبوعمار-: لعل متوهماً يظن أن مقصد الشيخ الألباني، أنَّ السنة في تكبيرات الانتقال، أنْ يكبر الإمام، وبعد أن يفرغ من التكبير، ينتقل إلى الركن الثاني، فنقول: هذا فهم خاطئ، وإنما أراد الشيخ الألباني أن يبتدئ الإمام بالتكبير- وهو في الركن الأول- وليس أن يفرغ من التكبير، ويدل على ذلك، أنه قال رحمه الله – معلقاً على حديث أبي هريرة في الصحيحين -:قلت – القائل الألباني -: فقوله (ويكبر حين يقوم من اللتين ... ) أي: عند ابتداء القيام. ثم ذكر- رحمه الله -كلام الحافظ ابن حجر مقراً له، وساق- أيضاً- كلام النووي مقراً له، إلا أنه أنكر عليه مد التكبير، فقد ذكر الشيخ الألباني إنكار الحافظ ابن حجر عقب كلام النووي.

وعلى هذا الفهم ترجم عبداللطيف بن أبي ربيع في كتابه (نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد) لهذا للمبحث، فقال (باب / التكبير ورفع اليدين يكون عند ابتداء القيام من القعدة لابعده).اهـ نظم الفرائد (1/ 343).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير