تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهناك من قال: نعم اقرأ بها ولكن في نفسك؛ وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. وهذه القراءة لا تجزيه، ولا تصح منه حتى ينطق، وقالوا: يُسْمع نفسه؛ ولذلك قال-عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ)) والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة، ولا في حكم القراءة.

ثم هناك دعوي بنقل الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر!! وهي دعوي يُغني فسادها عن إفسادها وبطلانها عن إبطالها!!.

والرد كما قال شيخنا ممدوح جابر: كيف هذا والخلاف ثابت منذ عصر الصحابة، وأثبت ذلك ابن قدامه وغيره!!. أ. هـ. فكيف يُقال إجماع؛ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ!!!!!!!!.

ثم قد زعم البعض أن زيادة (فصاعدا) تُخصص الحديث للإمام؛ وللرد علي هذا:

مقصودهم أن قراءة الفاتحة تجب علي الإمام وكذلك ما بعد الفاتحة! ولم يقل أحد يهذا، سلمنا لهم أنها خاصة بالإمام، ألم يعلموا أن الإجماع ثبت في أن القراءة الزائدة علي الفاتحة سنة وليست بفرض!! فأني لهم بهذا القول (وهو إيجاب الفاتحة وما بعدها علي الإمام).

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه , وليس في حديث بعضهم فصاعدا. ثم قوله (فصاعدا) ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعدا فهو أحسن والله تعالى أعلم.

قال الشيخ ممدوح جابر: الوجوب في حق المأموم يجب فهمه، مثل الحديث الآخر (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) فليس معني الحديث أن ربع دينار لا يوجب القطع، لكن الحديث يبين الحد الأدني لوجوب القطع كذلك هذا الحديث يبين الحد الأدني لوجوب القرآة علي المصلي، ولا يفهم منه وجوب قدر زائد علي الفاتحة حتي نقول إنه في حق غير المأموم. راجع جزء القرآة للبخاري. أ. هـ.

وقد يكون "فصاعدا": أي الفاتحة وما بعدها من الأركان مثل القيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود .. وهكذا. كما قال شيخنا عادل العزازي.

قال العلامة الشنقيطي: فنحن ندين الله-عز وجل- بأن الفاتحة لازمة للصلوات؛ لأن رسول الله-?-قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). وأما الأحاديث التي منعت من القراءة أثناء قراءة الإمام فإنها تدل على وجوب الإنصات، وحينئذٍ إذا تؤمل من جهة الفقه وجدنا واجباً يدل على اللزوم والركنية، وواجباً يدل على اللزوم دون الركنية، فقدم الواجب الذي يدل على الركنية. ثانياً: أن المأموم مأمور في خاصة نفسه بواجب متعلق بصلاته، وواجب منفصل عن الصلاة من جهة الإقتداء، أي أنه ليس بركن ولا واجب لصحة صلاته وراء الإمام، فقدم الواجب المتعلق بحق نفسه (أعني قراءته لفاتحة الكتاب) هذا هو الذي يترجح في نظري: القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مطلقاً، ولذلك لما روى أبوهريرة حديث الإنصات وسأله السائل كونه يقرأ وراء الإمام والإمام يقرأ قال: " اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ " فدل هذا الفهم من الصحابي على أنه لا تعارض بين أحاديث النبي-?-، ودل على أن الأحاديث التي استدل بها على وجوب الانصات وترك الفاتحة؛ إنما المراد بها الانصات بعد قراءة فاتحة الكتاب، وعلى كل حال فلكل هذه الأقوال وجهها من سنة رسول الله-?- وهديه، لا حرج على من قرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام، ولا حرج على من تركها، ولا على من قراها في السرية دون الجهرية.

* مسألة: ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، فهل تجب في كُلِّ رَكعة، أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟

في هذا خِلاف بين العلماء، فمنهم مَن قال: إذا قرأها في رَكعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: «لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولم يقل في كُلِّ رَكعة، والإِنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها، فتجزئ. ولكن الصحيح أنها في كُلِّ رَكعة.

ودليل ذلك ما يلي:

1 - أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «ثم اُفعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها».

2 - أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظبَ على قراءتها في كُلِّ ركعة، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». وعلى هذا؛ فيكون القول الرَّاجح في هذه المسألة: أنَّ قراءة الفاتحة رُكنٌ في كُلِّ ركعة، وعلى كُلِّ مُصَلٍّ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير