4 - وكذلك حديث (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) فضعيف لا يُحتج به.
وفي لفظ (إذا جئتم و الإمام راكع فاركعوا , و إن كان ساجداً فاسجدوا , و لا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع)، وهو ضعيف وحتي إذا صح فإنه يُؤخذ منه بدليل الخطاب، أي بمفهوم المخالفة أن الإنسان إذا أدرك الركوع يكون بذلك مدركًا للركعة. ومفهوم المخالفة ذهبت طائفة من أهل العلم إلي عدم حجيته، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والمحققين من الأصوليين من الشافعية وغيرهم، وأبو حامد الغزالي، وهو مذهب ابن حزم وطائفة من أهل العلم، وعلي افتراض أنه حجة فإن دلالة المنطوق مقدمة بلا خلاف منهم علي دلالة المفهوم، والمنطوقات بينت أن القيام ركن لا تصح الركعة إلا به في صلاة الفرض، وبينت أيضًا أن فاتحة الكتاب ركن أو شرط لا تصح الصلاة إلا به. وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا قد فاته القيام والقراءة.
5 - وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأن لم يقضها وأن النبي أقره علي ذلك.ثم كيف يُحتج بحديث قال فيه النبي (وَلَا تَعُدْ)؟؟!
وربما كانت (وَلَا تَعُدْ) نهيًا عن الإسراع إلي الصلاة. وقد مضي (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). وربما كان النهي علي أنه ابتدء الصلاة منفردًا خلف الصف وقد صح من حديث عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ (اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ).
* إذًا هل يمكن أن يجتمع الأئمة الأربعة علي خطأ؟؟
هل قال النبي (لن تجتمع أمتي على ضلالة) أم الأئمة الأربعة علي ضلالة؟؟؟
ثم يجب علينا إذا ثبت الخلاف أن ننظر في مواضع الحجة، والأئمة جميعًا كلهم مجتهد بين أجر وأجرين، فمن أصاب فله أجرين ومن جانبه الصواب فله أجر.
6 - وأما الآثار عن الصحابة فهي معارَضة بقول أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتي يدرك الإمام قائمًا.وليس قول بعضهم بحجة علي الآخر. ودعوي إجماع الصحابة غير صحيحة.
قال الشيخ كمال بن السيد سالم: بعد مطالعة أدلة الفريقين فالذي يظهر لي أن أدلة الجمهور لا يُطمأنَّ بمثلها إلي إسقاط رُكني القيام وقراءة الفاتحة، والأصلُ بقاء النصوص علي عمومها، واشتغالُ الذِّمة بالصلاة كاملة. والله تعالي أعلم.
وبعد أخي وحبيبي في الله فقد تبين لك القول الأجدر بالإتباع والأوجب بالعمل والتطبيق، وكذلك القول الموافق لأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم، والحمد لله قد سقطت جميع المعارضات، والله أعلم.
وأخيرًا: إن شاء الله أخي وحبيبي في الله لن أعدِمَ منك دعوةً صالحة بظهر الغيب.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين بواطنهم كظواهرهم؛ بل أجلي، وسرائرهم كعلانيتهم؛ بل أحلي، وهممهم عند الثُّريَّا؛ بل أعلي.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:40 ص]ـ
أيضاً هناك فرق بين مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبين مسألة إبطال صلاة من لم يقرئ. والإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على الثاني.
الأخ محمد الأمين أرجو أن تعلم أن من مذاهب العلماء فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة عموما: أنها ركن؛ وإلى هذا ذهب الثورى ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور منه، وهو مروىّ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاص. أنظر (المدونة1/ 66، المجموع3/ 285، المغنى 1/ 343، الأوسط 3/ 101)
وأما قرائة الفاتحة خلف الإمام ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ ومنها ركنية القراءة خلف الإمام وإليه ذهب الشافعى فى الجديد وأصحابه، وابن حزم، واختاره الشوكانى وغيرهم من العلماء.
وأركان الصلاة هى أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعًا، ولا يُجبر بسجود السهو.
وترك الركن فى الصلاة إما أن يكون عمدا فالصلاة باطلة ولا تصح بالإتفاق.
وإما أن يكون سهوًا أو جهلاً فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالإتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور تُلغى الركعة التى ترك فيها الركن فقط، إلا أن يكون نسى تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل فى الصلاة أصلا. بتصرف من (صحيح فقه السنة).
فالقائل بركنية الفاتحة قائل ببطلان الركعة التى لم يُقرأ فيها الفاتحة وراء الإمام. أفهمتَ أخى محمد؟؟
¥