1 - نية الجمع في الأولى ولو مع السلام. 2 - الموالاة بين الصلاتين.
3 - الترتيب. ــ 4 - وجود المطر الذي يبل و لو أعلى الثياب وأسفل النعل في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى.
5 - أن تصلى الثانية جماعة. 6 - أن تصلى الثانية في مكان بعيد عن محله عرفاً [أي أن لا يكون جار المسجد]. 7 - أن يتأذى بالمطر في طريقه [أي لا يُكِنُّه شيء كسيارة ونحوها]. 8 - أن لا يتأخر إحرامه عن إحرام إمامه عرفاً. (انظر الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعي، للعلامة خالد الشقفة الحموي ص 343).
وبين الشافعية أنه يُجمع بسبب المطر والثلج والبرد الذائبين، [وقولهم: (الذائبين) يبين أنه ليس البرْد، كما يزعم البعض] لمن صلى في مسجد بعيد ويتأذى في المطر في طريقه، ولم يجيزوا ذلك للوحل والريح والظلمة والمرض. (انظر: مغني المحتاج 1/ 275 والفقه الإسلامي 2/ 354).
وبعد أن رأينا أنه لم يثبت نص مرفوع قط في جمع التقديم في الحضر، وما ورد عن الصحابة من آثار إنما هو حصراً في صلاتي المغرب والعشاء مع ظاهر كونه جمعاً صورياً، لنا أن نسأل أولئكم الذين يحتجون بحديث ابن عباس السابق ذكره: كم مرة فعل ذلك النبي r ؟ إنه فعل ذلك مرة واحدة حصراً مع كونه جمعاً صورياً كما ثبت، وفعل ذلك لئلا يحرج أمته، أي ليرخص به عند وجود حرج، وعلى أن لا يتخذ عادة، فأين نحن من ذلك؟
وجميع علماء المذاهب ينصّون على أن الأولى عدم جمع التقديم ـ ولو توافرت شروطه عندهم ـ نظراً لظنية أدلتهم فيه وقطعية الأمر بالصلاة على وقتها.
ـ ويحتج العامة للجمع في المطر بحديث الرخص:» إن الله يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمه «(رواه ابن حبان 354 والبيهقي 5199)، ولا وجه للاستدلال به، أولاً: لأنه يدل على أن الله يحب العزائم أيضاً فلم تقدمون الرخص على العزائم، إذ كلاهما محبوب لله تعالى، ثانياً: لأن هذا الحديث يتكلم عن الرخصة التي ثبتت شرعاً، فأما إذا لم تثبت أو دخلت في مجال الشبهة أو الشك فلا قيمة للاستدلال به، لأن» الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه «فهذا الحديث يغلّب جانب ترك الرخصة إذا كانت مشكوكاً فيها أو كانت مما يشتبه به ولا يتيقن منه، كالجمع في المطر على ما بيّنّا.
ـ وينبغي تنبيه الأئمة على عدم اتباع الهوى واتباع أهواء الناس الذين يطلبون الجمع ليتخلصوا من الصلوات والمجيء إلى المسجد، ثم ترى بعضهم يذهبون في زيارة أو تسوق. . ولو كان الجو يقتضي هذه الرخصة لأقعدهم عن الخروج من بيوتهم بالكلية.
ولا ينقضي العجب من أقوام يثورون على أئمتهم إذا لم يجمعوا بهم، مع أنها رخصة مشكوك في ثبوتها، وأرشدنا رسول الله r إلى رخصة ثابتة وهي الصلاة في الرحال، ثم ترى هؤلاء يرون المنكرات عياناً جهاراً ولا ينكر الواحد منهم شيئاً منها، ألا ترى أن حظ النفس ظاهر في ذلك كله.
ـ وبعد: فإذا كان الأمر على ما ذكرنا فإن قضية الجمع في المطر على الطريقة التي يفعلها الناس اليوم فيها ما فيها من الشبهة والبعد عن السنة الثابتة، فلا ينبغي التساهل في أمر مشكوك فيه، وينبغي الحيطة في دين الله، وخاصة هذه الصلاة التي إن فسدت فسد سائر عملك، وإن صحت صح سائر عملك، فلا تعرّضها لاحتمال البطلان، فإن من يترك الجمع ـ ولو كان ثابتاً ـ يكون تاركاً لرخصة، لكن من يجمع ـ مع عدم ثبوت الحكم ـ يكون قد صلى الصلاة الثانية قبل دخول وقتها، فلَمْ تصحّ منه، فلنتق الله في أنفسنا وديننا.
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[26 - 03 - 09, 08:48 م]ـ
ما القول الأرجح؟
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 10:02 م]ـ
للرفع
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 09:19 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك ..
فعلا الأمر يحتاج نظر من قبل أهل العلم فكلامه قوي .. بارك الله فيك وفيه .. لكن عندي تساؤلات.
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة جمع تقديم مع قول الله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فصلاة العصر صُليت قبل ميقاتها لحاجة الجمع .. وأهل العلم يقولون أن إذا جاز الجمع صار الوقت وقتا واحدا وإلا ما الفرق بين التأخير والتقديم أليس جميعها قد أديت في غير ميقاتها.
فلو أن رجلا أخر الظهر حتى يدخل العصر من غير عذر لردت في وجهه و لا تقبل منه ولو صلها ألف مرة ..
وكذلك المغرب ..
لكن جاز ذلك للمسافر وغيره من أصحاب الأعذار.
وأيضا التساؤل الآخر ..
فعل أبن عمر فلم يتطرق لتلك النقطة التي استدل بها البعض على جواز التقديم لأصحاب الأعذار كالمطر ..
فقد قال وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق. ..
قال الألباني (أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2/ 234)
بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان
جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم)
فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب وفي هذا الأثر قال عجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».