تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يحرم الشبع إن أضر أو كان من مال الغير ولم يأذن فيه أو يظن رضاه به وأما الشبع النسبي المعتاد في الجملة فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم لما في مسلم من خروجه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصاري وذبحه الشاة وتقديمها مع الرطب وفيه فلما أن رووا وشبعوا قال النووي فيه جواز الشبع وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه ا هـ والأولى عندي أنه محمول على أول مراتب الشبع ومن شأن هذا أنه لا يثقل ولا يكسل وكراهته محمولة على ما يثقل من غير ضرر وإلا حرم كما مر وأخرج

ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها {أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يمتلئ بطنه في يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر} وليس في هذا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يجمع بين نوعين لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل الرطب بالقثاء كما بينته مع ما يناسبه في شرح الشمائل وروى مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم كان يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه} (تنبيه) عند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وطرفه الدبر وكلها غلاظ وقد نظمها الحافظ زين الدين العراقي في قوله سبعة أمعاء لكل آدمي معدة بوابها مع صائم ثم الرقيق أعور قولون مع المستقيم مسلك المطاعم.

الفتاوى الفقهية الكبرى (8/-401 - 403)

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله

عن صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع

س 6: بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته، وهو: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ".

ج 6: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " يعنون أنهم مقتصدون.

هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير]. وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة، وإذا أكل لا يسرف في الأكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون، ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة. وفي عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران.

والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حتى رووا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشرب يا أبا هريرة " قال شربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وشرب عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري، لكن من غير مضرة.

مجموع فتاوى و مقالات ابن باز

ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:07 م]ـ

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

الأحكام المتعلقة بالشبع:

الأكل من الطعام الحلال فوق الشبع:

3 - من آداب الأكل الاعتدال في الطعام وعدم ملء البطن، وأكثر ما يسوغ في ذلك أن يجعل المسلم بطنه أثلاثا: ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس لحديث: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلثا لنفسه». ولاعتدال الجسد وخفته، لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن، وهو يورث الكسل عن العبادة والعمل، ويعرف الثلث بالاقتصار على ثلث ما كان يشبع به، وقيل يعرف بالاقتصار على نصف المد، واستظهر النفراوي الأول لاختلاف الناس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير