تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم اورد بعد ذلك مسالة مشايهة للاسبال في حمل المطلق على المقيد سأعرضها عليك بعض ردكم إن شاء الله

ـ[أيمن صارم]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:46 م]ـ

نفعكم الله بما علمكم و نفع بكم

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 10:17 ص]ـ

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213166

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 10:22 ص]ـ

أخي:

ابو الوليد المقتدي قد اشتركتُ في هذا الرابط من قبل

وجزاك الله خيراً

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:32 ص]ـ

بارك الله فيك أخي أبا فاطمة المصري على جهدك في نقل النقولات

وقد قرأت شيئا من هذا الكتاب سابقا، وأود أن أقول على سبيل التأصيل أنني لحظت في هذا الكتاب ـ وكتب ورسائل مشابهة له في موضوعه وغير موضوعه ـ أن بعض الباحثين يهجم على موضوع وقد استقر في نفسه الحكم من قبل البحث، وهذا يظهر في نفس الباحث في بحثه فيصاحبه من أوله إلى آخره ..

وفي نفس الأمر لا إشكال أن يقدم الباحث على درس مسألة له فيها رأي سابق، ولكن ينبغي هاهنا أن يفرق بين مقامين:

الأول: أن يكون رأي الباحث السابق قائما على درس مستوف للمسألة، ولو في أدني درجات الاستيفاء، ثم يحرر بحثه في تلك المسألة وفق معارفه، فيتوسع ويحقق، ولكن يلزمه أن يستحضر رتبة الخلاف ـ إن كان في المسألة خلاف ـ بحيث متى بدا له أثناء بحثه ما يغير موقفه، غيره.فهذا هو المقام الأول الذي لا إشكال فيه من حيث التصور.

الثاني: أن يكون رأي الباحث مبنيا على تقليد محض أو غير محض، أو كون رأيه من المألوفات عند أهل العلم ـ بتغير المألوف المشهور من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ـ، فهذا الذي يكون مذموما في سياق تحرير المسائل.

أما بالنسبة لبعض النقول:

1 ـ البخاري:

(عند المقارنة يظهر التفريق:

بدء بالجر لغير الخيلاء ثم تشمير الثياب ثم ما أسفل الكعبين وجعل الحكم فهو في النار ثم انتهى بالجر خيلاء وذكر العقوبة الشديدة

وذلك قال صاحب الكتاب (الذين يفهم من كلامهم التحريم))

وهذا محل نظر كبير، بل الترجمة الأولى والحديثان بعدها دالان أن مذهب البخاري أن الجر لغير خيلاء ليس حراما، أما باب تشمير الثوب فقصاراه السنية والأولوية، فيصعب أن يفهم من مجرد الترجمة الوجوب، والترجمة الأخيرة (ما اسفل الكعبين) فالكلام فيها كالكلام في الحديثين يرد عليهما كلام الناس من إعمال الإطلاق والتقييد أو عدم اعتبارهما إلخ، فقول المؤلف أنه يفهم من كلامه التحريم ـ عندي ـ تحكم.وأقصى ما يقال هو قول الحافظ (قَوْله: (بَاب مَنْ جَرَّ إِزَاره مِنْ غَيْر خُيَلَاء)

أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْوَعِيد الْمَذْكُور، لَكِنْ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا حَرَج عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْر فَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ. وَقَدْ سَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَة لِابْنِ بَطَّال.) رغم نزوعه للمنع، إلا أنه لم يحمل على ذلك ترجمة البخاري

ولذلك قال الحافظ بعد الكلام على حديث ترجمة (ما أسفل .. ) وسوقه للعديد من الأجاديث والآثار عن موضع الإزار وحق الإزار وما فضل عنه وما مس الأرض (وَهَذَا الْإِطْلَاق مَحْمُول عَلَى مَا وَرَدَ مِنْ قَيْد الْخُيَلَاء، فَهُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيد بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا مُجَرَّد الْإِسْبَال فَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه)

وعندما جاء الباب الذي يليه قال: (قَوْله: (بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبه مِنْ الْخُيَلَاء)

أَيْ بِسَبَبِ الْخُيَلَاء.)

فلم يستفد الحافظ ـ ولا غيره فيما أعلم قبل المؤلف ـ أن تراجم البخاري تلك يستفاد منها الحرمة، بل هي لإفادة التفصيل أقرب وأبين، والله أعلم.

يتبع

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:44 ص]ـ

شيخنا الفاضل جزاكم الله خيراً لردكم واهتماكم:

بخصوص رأي صاحب الكتاب:

قال في المقدمة وبين أنه رد على كتاب

قال ( ..... وكانت هناك ملاحظة وهي: منذ شرعت في قراءته وجدت أخي محمود يصر على .. الكراهة بطريقة غريبة جداً تشعر القاريء كأن المسألة مجمع عليها بين أهل العلم قاطبة، وكأن من قال بالتحريم قد جاء بقول جديد لم يسبق له إلا ابن العربي رحمه وقد خالف الإجماع)

فالكتاب موضوعه (الرد على كتاب اخر) ولم يجزم بأن الاسبال محرم لغير الخيلاء ولكن هذا ظاهر لمن قرأ الكتاب ولكنه كان يدافع عن القول بالتحريم

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:50 ص]ـ

شف أخي الكريم

أعتقد ما يلي:

1 ـ المسألة خلافية خلافا سائغا.

2 ـ لا يمكن جحد أن جمهور العلماء على التفصيل.

3 ـ المنكر على القائلين بالتفصيل كالمنكر على القائلين بالحرمة مطلقا = إن احتجا بالإجماع، فكلاهما غالط، وغلط الأول أشد وأفحش.

4 ـ أن من الكلام الذي يستفيد منه القائلون بالتحريم التحريمَ مطلقا ــ ما لا يحتمل ذلك.

5 ـ أن المسألة لها تعلق أصولي وفقهي و عرفي.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير