تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (13) وهذا متصل بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (14) وبقوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} (15) وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرف إماء للمسلمين ".

ثم قال ابن القيم: " فإذا قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (16) وهذا صحيح صريح (17) قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحدهما. والثاني: الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هذه رواية ابن عيينة عن الزهري قال: قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة - يعني - أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة ذكره أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد ثم قال: على هذا أكثر الناس " (18) اهـ. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية. واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين.

قال ابن القيم: " فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين، وروى له التحريمين وقيد تحريم لحوم الحمر الأهلية بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة وقال: «إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (19) كما قاله سفيان بن عينية وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر (20) والله الموفق " ...... ) اهـ.

مجموع فتاويه ج20 ص317 - 329


(1) سورة النساء الآية 24
(2) سورة النساء الآية 24
(3) سورة الطلاق الآية 1
(4) سورة النساء الآية 12
(5) سورة المؤمنون الآية 5
(6) سورة المؤمنون الآية 6
(7) سورة المؤمنون الآية 7
(8) سنن النسائي النكاح (3368) ,سنن ابن ماجه النكاح (1962) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 405) ,سنن الدارمي النكاح (2196).
(9) الناسخ والمنسوخ ص 105، 106.
(10) صحيح البخاري الحيل (6560) ,صحيح مسلم النكاح (1407) ,سنن الترمذي النكاح (1121) ,سنن النسائي النكاح (3365) ,سنن ابن ماجه النكاح (1961) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 142) ,موطأ مالك النكاح (1151) ,سنن الدارمي النكاح (2197).
(11) صحيح البخاري المغازي (3979) ,صحيح مسلم النكاح (1407,1407,1407,1407) ,الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1407) ,سنن الترمذي النكاح (1121) ,الأطعمة (1794) ,سنن النسائي النكاح (3365,3366) ,الصيد والذبائح (4334) ,سنن ابن ماجه النكاح (1961) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 103,1/ 142,1/ 79) ,سنن الدارمي الأضاحي (1990) ,النكاح (2197).
(12) نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) ج 9 ص 169 عن السهيلي أنه قال في كلامه في وقت تحريم متعة النساء: '' ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. وذكر أن أوطاسا وحنينا واحدة، ثم تعقب كلام السهيلي، وأما قوله - أي السهيلي -: لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر؛ لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت. ولفظه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي فذكر قصة المرأة إلى أن قال - ثم استمتعت فلم أخرج حتى حرمها '' وفي لفظ له: '' رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير