تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول بمثل حديث ابن نمير، وكان قد تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة '' وفي رواية له: أمر أصحابه بالتمتع من النساء فذكر القصة قال: فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بفراقهن '' وفي لفظ: '' فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة '' فأما أوطاس فلفظ مسلم: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، وظاهر الحديثين المغايرة لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ا هـ.

(13) سورة المائدة الآية 5

(14) سورة المائدة الآية 3

(15) سورة المائدة الآية 3

(16) صحيح البخاري المغازي (3979) ,صحيح مسلم النكاح (1407,1407,1407,1407) ,الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1407) ,سنن الترمذي النكاح (1121) ,الأطعمة (1794) ,سنن النسائي النكاح (3365,3366) ,الصيد والذبائح (4334) ,سنن ابن ماجه النكاح (1961) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 103,1/ 142,1/ 79) ,سنن الدارمي الأضاحي (1990) ,النكاح (2197).

(17) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) ج 9 ص 169: ذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة - يعني: أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس اهـ. المراد منه، وقد راجعت أنا مسند الحميدي من طريق ابن علي بشر بن موسى فوجدنا فيه ج 1 ص 22 طبعة المجلس العلمي ما نصه: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة اهـ. وفي هذا كله دلالة على أن في عبارة زاد المعاد خللا لعله من بعض النساخ.

(18) مما يدل على ما قاله ابن عبد البر ما ذكره الحافظ في (فتح الباري) ج 9 ص 169 حيث قال: '' وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح '' اهـ.

(19) صحيح البخاري الحيل (6560) ,صحيح مسلم النكاح (1407) ,سنن الترمذي النكاح (1121) ,سنن النسائي النكاح (3365) ,سنن ابن ماجه النكاح (1961) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 142) ,موطأ مالك النكاح (1151) ,سنن الدارمي النكاح (2197).

(20) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) بعد إيراد قول ابن عيينة وأبي عوانة المتقدمين: '' يؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، فقال: إن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين '' اهـ.

يتبع ....

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:03 م]ـ

تابع العلامة ابن باز:

(59) الجمع بين قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (1) وبين أن القوم لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب لهم.

السؤال:

(ما هو تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (2) وتقول السائلة: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي يتحكم بتغييرها فكيف يستطيع القوم أن يغيروا ما بأنفسهم ويغيروا ما كتب عليهم، أرجو التفضل بالشرح الوافي حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا؟ (3)

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير