ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[12 - 04 - 09, 02:33 ص]ـ
سؤال رقم 52886: هل يجوز له الأخذ من لحيته حتى لا يتعرض للأذى؟
" المحلى " (2/ 189).
وأما حلقها خوفاً من الاعتقال أو تعرض معفيها للأذى: فإن هذا
الخوف ليس على درجة واحدة، فمنه ما يكون ظنّاً راجحاً، ومنه ما يكون وهماً، ومنه
ما يستوي طرفاه.
ولا يجوز له حلق لحيته أو تخفيفها إلا في حالة الظن الراجح، ولا
يجوز فيما عداه.
ويدخل هذا الفعل في باب الضرورة، قال الله تعالى: (فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) البقرة/173، أو في باب الإكراه، قال الله تعالى: (مَنْ
كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل/106.
والإكراه المعتبر في هذا: أن يلحقه ضرر من عدم حلقها، أما مجرد
المضايقة والسؤال والتحقيق، فإن هذه الأمور لا يسلم منها حالق اللحية، ولا تجيز
لصاحبها الوقوع في الإثم.
وللإكراه شروط لا بدَّ من تحققها حتى يجوز للمسلم أن يترخص بفعل
الحرام أو قوله إذا حصل له، ومعرفتها أمر هام لادعاء كثيرين أنهم مكرَهون وليس
كذلك.
قال ابن قدامة:
ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكون من قادرٍ.
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما
طلبه.
الثالث: أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً , كالقتل والضرب
الشديد، والقيد , والحبس الطويل، فأما الشتم والسب فليس بإكراه، وكذلك أخذ
المال اليسير.
فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به: فليس بإكراه
، وإن كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه (أي إهانةً) , وغضّاً
له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره.
وإن تُوُعِد بتعذيب ولده: فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر
لاحق بغيره، والأولى: أن يكون إكراها؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد
بذلك إكراه , فكذلك هذا.
" المغني " (7/ 292) باختصار.
وإذا كان الأذى يُدفع بتخفيف اللحية فلا يحلقها بل يكتفي
بالتخفيف، فالحلق أشد من التخفيف.
وينبغي التنبه إلى أنه يجب أن يكون محتاجاً إلى السفر لهذا البلد
، أما مع عدم الحاجة إلى ذلك فلا يجوز له حلق لحيته من أجل السفر، لأنه غير مضطر
إلى ذلك.
والله أعلم.
جزاك الله خيرا امتعت وأفدت ولكن احس بالفتوى الثانية انه اقرب للواقع وليس من منظار بعيد وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 03:05 ص]ـ
نسيتُ أن أذكُرَ أنّ مصدر الفتوى الثانية هو (الإسلام سؤال وجواب) بإشراف الشيخ المنجّد.
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[12 - 04 - 09, 01:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً
أخى أبو عمرو الأندلسى.
وأخى أحمد صفوت.
وبارك الله فيكما وفى علمكما. وجعلكم الله فى نصرة الدين واعلاء كلمته.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 04 - 09, 03:02 م]ـ
إضافةٌ للفائدة:
السؤال:
إذا سافر الواحد منا إلى بلاد أخرى هل يجوز له أن يحلق لحيته حتى لا يقال أنه إرهابي؟ وهل يجوز تقصير اللحية الكبيرة؟
الاجابة:
لا يجوز ذلك إلا إذا خاف على نفسه من سجن، أو ضرب، أو إبعاد، أو تعذيب، أو تنكيل فيعتبر حينئذ مكرها غير موافق، والإكراه عذر حتى في الكفر لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=16&nAya=106) وفي الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولا يجوز تقصير اللحية الكبيرة إلا إذا كانت مشوهة تلفت الأنظار ويصير لصاحبها شهرة بسببها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المصدر ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12950&parent=144)
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[12 - 04 - 09, 09:14 م]ـ
بارك الله فيك أبو محمد
وزادك الله علما
ـ[احمد السعد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:59 ص]ـ
طيب
ماتقولون اخواني حالياً في بعض اهل العلم والملتزمين الذين قاموا بتخفيف لحاهم بعدما كانوا مطلقينها
وقد اصبحت ظاهره مشاهده وبنسبه كبيره
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:09 م]ـ
طيب
ماتقولون اخواني حالياً في بعض اهل العلم والملتزمين الذين قاموا بتخفيف لحاهم بعدما كانوا مطلقينها
وقد اصبحت ظاهره مشاهده وبنسبه كبيره
اليس يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم " اعذر أخاك سبعين عذراً فإن
لم تجد له عذراً .. فقل لعل الله أوجد له عذراً "
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:59 م]ـ
طيب
ماتقولون اخواني حالياً في بعض اهل العلم والملتزمين الذين قاموا بتخفيف لحاهم بعدما كانوا مطلقينها
وقد اصبحت ظاهره مشاهده وبنسبه كبيره
أخي هذا السؤال لا نفع فيه، المهم أن نعلم الحكم الشرعي لهذه المسألة و كما قيل "و المنصفون يكتفون بالنبي" صلى الله عليه و سلم.
¥