بِكُفْرِهِمْ مَعَ اسْتِحْلالِهِمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ , وَفِعْلِهِمْ لِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَكَذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِ ابْنِ مُلْجَمٍ مَعَ قَتْلِهِ أَفْضَلَ الْخَلْقِ فِي زَمَنِهِ , مُتَقَرِّبًا بِذَلِكَ , وَلا يُكَفَّرُ الْمَادِحُ لَهُ عَلَى هَذَا , الْمُتَمَنِّي مِثْلَ فِعْلِهِ , فَإِنَّ عِمْرَانَ بْنَ حِطَّانَ قَالَ فِيهِ يَمْدَحُهُ لِقَتْلِ عَلِيٍّ: يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا إلا لِيَبْلُغَ عِنْدَ اللَّهِ رِضْوَانَا إنِّي لأَذْكُرُهُ يَوْمًا فَأَحْسَبُهُ أَوْفَى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانَا وَقَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَاسْتِحْلالُ دِمَائِهِمْ , وَأَمْوَالِهِمْ , وَاعْتِقَادُهُمْ التَّقَرُّبَ بِقَتْلِهِمْ إلَى رَبِّهِمْ , وَمَعَ هَذَا لَمْ يَحْكُمْ الْفُقَهَاءُ بِكُفْرِهِمْ ; لِتَأْوِيلِهِمْ. وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلٍ مِثْلِ هَذَا. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلا لَهَا , فَأَقَامَ عُمَرُ عَلَيْهِ الْحَدَّ , وَلَمْ يُكَفِّرْهُ. وَكَذَلِكَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ , وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ , شَرِبُوا الْخَمْرَ بِالشَّامِ مُسْتَحِلِّينَ لَهَا , مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآيَة. فَلَمْ يُكَفَّرُوا , وَعُرِّفُوا تَحْرِيمَهَا , فَتَابُوا , وَأُقِيمَ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ. فَيُخَرَّجُ فِيمَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ مِثْلُ حُكْمِهِمْ. وَكَذَلِكَ كُلُّ جَاهِلٍ بِشَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ يَجْهَلَهُ , لا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يُعَرَّفَ ذَلِكَ , وَتَزُولَ عَنْهُ الشُّبْهَةُ , وَيَسْتَحِلَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ: الْخَمْرُ حَلالٌ. فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَتَابُ , فَإِنْ تَابَ , وَإِلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ تَحْرِيمُهُ ; لِمَا ذَكَرْنَا. فَأَمَّا إنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ , أَوْ مَيْتَةً , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ فَعَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الإِسْلامِ ; لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ , كَمَا يَفْعَلُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ
ـ[أبو ابراهيم الحربي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 11:13 م]ـ
هناك فرق في الحكم بين الاستحلال وعدم الاستحلال، فإذا فعل الكبيرة بدون أن يستحلها فإنه لا يكفر، أما إذا استحل الكبيرة فإنه يكفر سواء فعلها أو لم يفعلها.
فهنا فرق كبير بين الاستحلال وعدم الاستحلال بالنسبة للحكم.
ـ[أبو ابراهيم الحربي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 11:19 م]ـ
قول د. الخولي أنه ما ارتكبها إلا لأنه استحلها! هذا لا يلزم قد يكون يرتكب الكبيرة ويعتقد تحريمها وأنه عاصي وأثم.
ـ[أبو ابراهيم الحربي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 11:20 م]ـ
آسف د. المجولي وليس الخولي معذرة غفر الله للجميع
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:33 ص]ـ
يا جماعة اقرأوا الكلام جيدا
شيخ الاسلام يقول (يستحل)
فلاحظوا الفرق.!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:47 ص]ـ
لا أدري ما الإشكال (؟؟)
فاستحلال الحرام يكون كفراً في حالتين:
1 - تحليل الحرام المجمع عليها إجماعاً ضرورياً.
2 - استحلال الحرام ممن لا شبهة عنده في التحريم.
وحرمة المعازف ليست محل إجماع لا عند شيخ الإسلام ولا عنده من المحققين .. فكفر صاحبها لا يكون إلا من القسم الثاني ..
فمستحل المعازف لا يكون كافراً إلا في حالة واحدة: أن يكون التحريم ثابتاً عنده ثم هو يزعمه حلالاً بلا شبهة ولا تأويل ..
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[13 - 04 - 09, 05:00 ص]ـ
قد قلت ذلك في المشاركة السابعة وأوردت كلام صاحب المغني مثالا
لكن الاخوة يتجاوزون ولا ينظرون ثم يردون ويستشكلون
ـ[د. المجولي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:40 ص]ـ
بارك الله فيكم إخوتي وإنما منكم نتعلم ..
قد زال الإشكال .. شكر الله لكم وغفر لكم.
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:24 م]ـ
أخي أبو فهر:
أشكرك وباقي الإخوة، لكن عندي سؤال أستفهم منكم جوابه، وهو
ألا ترون أن النقول التي سُقْتُها كافية في إثبات الإجماع على تحريم المعازف، وبناءً عليه فمستحلها مخالف للإجماع الذي حكاه ابن تيمية - رحمه الله -؟
أرجو الجواب الواضح القاطع مشكورين
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:31 م]ـ
ليس هناك نقل واحد منها يُفيد الإجماع فإن كان فيها ولم أنتبه له فأرجو دلالتي عليه ..
¥