ـ[محمد محمود جمعة إبراهيم]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:39 م]ـ
أخي الكريم هل انت متأكد من هذا الكلام؟؟
فما قولكم فيما سأنقله لكم:
وللإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفصيل مهم في ذلك حيث قال:
وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة.
وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص.
وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً لكنه يأخذ على عمله جعلاً معلوماً يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق ـ، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً على قيام الدين، ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءً كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة.أ. هـ
الأخت أم ديالى جزاكم الله خيرا على المرور والتعليق ....
ثم أي كلام تنكرينه مما ذكرت؟، فقد بينت معنى التشريك في العبادة وهو أن يكون للعبد مصلحة دنيوية لا تعلق لها بمراعاة نظر المخلوقين كمن يذهب للعمل وللحج أو للتجارة وللحج كما قال الله تعالى "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم .... " وتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه .... فهل يتصور أن يأمر النبي بأمر ثم يحرض عليه بقصد هو من الشرك المبطل للعمل ... فليتأمل ولعلي أعود فأزيد شرحا وتوضيحا وتمثيلا إن وجد الداعي لذلك
ـ[محمد محمود جمعة إبراهيم]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:13 ص]ـ
قال الصنعاني في سبل السلام:
وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" متفق عليه وفي الحديث هنا اختصار ولفظه عن أبي موسى أنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال: "من قاتل ... " الحديث والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرط.
ويبقى الكلام فيما إذا انضم إليها قصد غيرها وهو المغنم مثلا هل هو في سبيل الله أو لا قال الطبري إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمنا وبذلك قال الجمهور والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويتأيد بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج فكذلك في غيره فعلى هذا العمدة الباعث على الفعل فإن كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضمنا.
وبقي الكلام فيما إذا استوى القصدان فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد جيد قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال: "لا شيء له" فأعادها ثلاثاً كل ذلك يقول لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه" قلت: فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا بطل الأجر ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر لأنه انقلب عمله للرياء والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغنم فإنه لا ينافي الجهاد.
بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر فإنه تعالى يقول: {وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} والمراد النيل المأذون فيه شرعا وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" قيل القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة".
ولا يخفى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا ثم إنه قد يقصد المشركون لمجرد نهب أموالهم كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى وأقرهم الله تعالى على ذلك بل قال تعالى: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} ولم يذمهم بذلك مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول: "لا أجر له" فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة فإنه أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني ثم حتى أقتله وآخذ سلبه فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله ... اهـ
¥