تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو مفرط أو كان غير حاذق فإنه يضمن لكن إذا بذل ما في وسعه وكان حاذقاً فإنه لا يضمن ما قد يحصل بسبب الوصفة التي يكتبها للمريض. أ. هـ

ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ

بحثت سلفا في هذه المسألة على المذاهب الأربعة, وأنا هنا أضعها للفائدة

عل الله أن ينفع بها من يبحث عنها:

ذكر فقهاء الشريعة الحالات التي يضمن فيها الطبيب والحالات التي لا يضمن فيها, ويمكن حصر كلامهم حول جناية الطبيب وتضمينه في الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى الصنعة حقها, وألا تجني يده, فلا يتجاوز ما أذن له فيه.

ففي هذه الحالة باتفاق الأئمة لا يضمن الطبيب ما ترتب على مداواته من تلف العضو, أو النفس, أو ذهاب صفة.

الحالة الثانية: ألا يكون الطبيب حاذقاً, بل يكون متطببا جاهلاً.

وفيها أمران:1 - ألا يعلم المريض بعدم حذقه, بل ظن حذقه.

ففي هذه المسألة يضمن الطبيب باتفاق الأئمة.

قال الجزيري:"الحنابلة قالوا ... إن كان الطبيب ونحوه غير معروف بالحذق في الصناعة كالناس الذين يدعون المعرفة بقطع الباسور أو قطع العرق أو إزالة غشاوة العيون أو نحو ذلك مع أنهم لم يدرسوا شيئاً من قواعد الطب فإنهم يضمنون كل ما يترتب من أعمالهم من الضرر".

وقد نقل الخطابي الإجماع على ذلك ,حيث قال: (لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا, والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد , فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود ,لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض, وجناية المتطبب -يقصد الطبيب- في قول عامة الفقهاء على عاقلته).

وابن رشد ,حيث قال: (ولا خلاف في أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد).

والدليل في ذلك: الكتاب والسنة والمعقول:

أما من الكتاب فقوله تعالى: (فلا عدوان إلا على الظالمين).

فدلت الآية الكريمة: أن الأصل في التعدي:وجوب الضمان , ويدخل في ذلك الطبيب إذا لم يكن حاذقا.

ومن السنة: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:" من تطبب وهو لا يعلم منه طب, فهو ضامن".

وقال ابن القيم: (وقوله "من تطبب" ولم يقل من طبّ؛ لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة , وأنه ليس من أهله كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها ... ).

أما من العقل:1\ فإن الطبيب إذا لم يكن حاذقا وعارفاً بالطب لم يحل له مباشرة العلاج بالقطع وغيره, وإذا كان فعلاً محرماً؛ لعدم الإذن له بالفعل, فيضمن سرايته.

2\انتفاء إذن الشارع وذلك لأصل حرمة جسد الآدمي، وقد أباح الله عمل الطبيب في جسده، للضرورة فخرجت عن أصل الحظر، لاتقاء أعظم الضررين، وهذا ما يعبر فيه بإذن الشارع، ولكن الشارع أذن لمن عُلم منه الطب، أو أتقن الصنعة.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

أما إذا لم يكن حاذقاً: فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها: ضمن ما أخطأ فيه وسرايته.

2 - أن يعلم المريض أنه جاهل لا علم له , وأذن له في طبه, فظاهر إطلاق الفقهاء أنه يضمن.

وقال ابن القيم (لم يضمن ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث , فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل, وأوهمه أنه طبيب, وليس كذلك).

"كلام ابن القيم هذا لايمنع السلطات أن تعاقبه على تعديه وممارسته الطب دون إذن الشارع أو المحتسب أو وزارة الصحة ... إلخ".

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:" إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب، وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه، وهو بالغ، عاقل: فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة".

ويقول الدكتور البار"ويعاقب الطبيب الجاهل الذي مارس الطب بدون إذن الشارع، ولي الأمر أو الجهة الرسمية، التي ترخص بممارسة المهنة، عقوبة له على مخالفته وممارسته للطب بدون إذن، إذا أصاب العليل وضرّه بجهله، فإن إذن المريض لا يعفيه من الضمان، لأنه قد غرّ المريض وظنه عارفا بالطب، وعليه عقوبتان: عقوبة ممارسة الطب بدون إذن، وعقوبة ضمان ما أصاب العليل من الضرر".

الحالة الثالثة: أن يكون الطبيب حاذقاً, وقد أذن له, وأعطى الصنعة حقها, لكنه أخطأ فأتلف نفساً , أو عضواً , أو منفعة.

وهذا تحته أمران: 1 - أن يتعدى الطبيب, أو يفرط:

وضابط التعدي: فعل ما لا يجوز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير