ـ[محمود محمود]ــــــــ[09 - 11 - 09, 12:09 ص]ـ
أخي البراء
جزاك الله خيرا على سعة صدرك وطول نفسك في النقاش والمدارسة
وأنا شخصيا أؤيد ما ذكره أخي أبو زكريا يحيى وفقه الله
فواجبنا في هذه المرحلة هو إظهار القول بالمخالفة حتى لا يدعى أحد انعقاد اإجماع في المستقبل على الجواز
وما دمت مقتنعا بأن الزيادة غير صحيحة فأفت بأنها غير صحيحة وبأن السعي فيها باطل
ولا تفت بما يعارض قناعاتك
وتقليد مذهب من مذاهب السلف المعتبرة كمذهب أبي حنيفة أقرب في وجهة نظري من تكلف تصحيح شيء نحن مقتنعون بعدم صحته، علاوة على أنه المنهج الذي اختاره أعضاء الهيئة كالشيخ اللحيدان عندما قال يكفيه أن ينحر هديا وهذا القدر من التيسير الذي أفتى به العلماء معقول ومبرر ولا يتعارض مع القول بعدم صحة السعي وإظهار المخالفة فيه
كما أن أعضاء الهيئة من أكثر الناس حرصا على موافقة رأي ولي الأمر وحكمه وعدم الاعتراض عليه في المسائل الخلافية ولولا علمهم بأن المسألة لا تحتمل الخلاف ما تمسكوا بقولهم المعارض للتوسعة من باب الحرص على النصح لولي الأمر في القول ببطلانها
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ونفع بكم ورفع قدركم وزادكم علما ..
أولا قولكم عن هذا الذي نتدارسه (أنه تكلف) ثم بعد ذلك أراكم تكلفون الآخرين بأن يغيروا ما يرونه من ركنية إلى الوجوب
يا إخوان حفظكم الله لا يعقل أن يقال لشخص درس وسبر أقوال أهل العلم وأفتى عقود من الزمن بأن السعي ركن وذلك بما ترجح له من أدلة أن يقال له لا عليك فقط اعتقد أنه واجب ومن ثم ابن على هذا ما تراه!!
يا إخوة حفظكم الله ألا يوجد علماء لم يترجح لهم هذا القول (أعني بالوجوب)! ولا يرى صحة الزيادة البتة! فهؤلاء علماء ويعرفون أدلة من قال بالوجوب لكن لم يترجح لهم إلا الركنية فقط! ..
السؤال: هل من مخرج لهم (بحكم يسر الشريعة كما لايخفى) فهو يعتقد الركنية ويعتقد أن الزيادة لا تصح البتة؟
فسأله خلق ألوف مؤلفة ممن على مذهبه (الركنية وعدم صحة الزيادة) وقد سعوا مع الناس في الزيادة وعقدت الأنكحة وغشيت النساء؟ فهل من مخرج لهؤلاء؟ غير ما قلت؟! أو يقال يترتب على ذلك ما يترتب؟
ثم يقال أيضا أن المخرج غالبا ما يكون لأمر لم يكن في الحسبان اعتقاده إلا بعد أن يطرح وليس المخرج تغير رأي راجح إلى مرجوح بالنسبة له
فمثلا لو أن رجلا جاء بيد شاة قطعها منها وهي حية ثم بعد ذلك ذبحت الشاة، ما حكم هذه اليد؟ لا شك أنك ستقول لا تجوز لأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فستعارض وتمانع بالحجة والبرهان وستمتنع عن الأكل، فإذا قال لك شخص اعتقد أنها حلال وكل فلا شك أنك لايمكن أن تقبل هذا فالدليل عندك واضح، لكن لو جاء شخص وقال لك أن هذه اليد قطعت من حية وتأصيلك صحيح لكنها هذه اليد قطعت من طريدة ومن المعلوم أن ما قطع من الطريدة التي ذبحت بعد ذلك يجوز أكلها كما ورد عن الصحابة؟ فهذا مخرج بالدليل أما الأول فقد قال غير اعتقادك الذي لاشك عندك أنه هو الصواب؟
وهذا مثال للتقريب وإلا قد يقال فيه ما فيه (ابتسامة)
فكذلك هنا لا يقال لشخص غير اعتقادك في المسألة من الركنية إلى الوجوب!، لكن لو قيل له هناك مخرج وهو أن هذه المسألة تشبه مسألة من رأى الهلال ولم يعتد بقوله (اجتهادا وتحريا من ثقات) فهذا مخرج بالدليل ومتى ما رجع المسعى على ما كان رجعنا لأن الدليل أيضا يقتضي ذلك ..
أما قول أخي محمود عن أعضاء الهيئة (لولا علمهم بأن المسألة لا تحتمل الخلاف ما تمسكوا بقولهم المعارض للتوسعة) فالاعتراض عن أمر لا يصح من النصحية لكن لما ألزم الناس فالأمر أصبح مغايرا فتؤخذ المسألة من جانب آخر وهو جانب هل يصح السعي مع أن الزيادة لا تصح البتة وهل ثمة مخرج بعد تعميمه على الأمة على مدى الدهر؟
وأذكر الإخوة (أنها لا زالت مدارسة) والله تعالى أعلم
ـ[محمود محمود]ــــــــ[10 - 11 - 09, 09:44 م]ـ
أخي أبو البراء
من باب الاستمرار المدارسة أود أن أقول:
إن المسائل نوعان: مسائل اجتهادية ومسائل قطعية
والمسائل الاجتهادية الخلافية يراعى فيها حكم الحاكم بحيث يرفع الخلاف، ويعذر فيها المضطر في تقليد أحد الأقوال المعتبرة قوية المدرك ولا يمكن الجزم فيها بيقين ببطلان أحد الأقوال
بخلاف المسائل القطعية التي لا يعتبر الخلاف فيها والتي توصف بالشذوذ فمعروف عند جميع العلماء أن هذه المسائل ينقض حكم الحاكم إذا خالف المقطوع به فيها
فما أقصد أن أقوله هو أن ما ما ذكرته لا يصلح في الحقيقة لأن يكون مخرجا
لكن المخرج في الحقيقة هو القيام بما أوجبه الشارع إذا توفرت القدرة والاستطاعة وسقوط كل ما يعجز الإنسان عن القيام به لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
¥