تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و كريب هذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (3/ 2 / 169) لكنه

سمى أباه سليما، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.

ثم رواه الحاكم و ابن منده في " المعرفة " (2/ 332 / 1) من طريق عثمان

ابن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة القرشي العدوي حدثني أبي عن جدي عثمان

بن سليمان عن أبيه عن أمه الشفاء بنت عبد الله أنها كانت ترقي برقى الجاهلية،

و أنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه فقالت: يا رسول الله

إني كنت أرقي برقى في الجاهلية، فقد رأيت أن أعرضها عليك، فقال: اعرضيها

فعرضتها عليه، و كانت منها رقية النملة، فقال ارقي بها و علميها حفصة: بسم

الله، صلوب، حين يعود من أفواهها، و لا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس، رب

الناس، قال: ترقي بها على عود كركم سبع مرات، و تضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه

على حجر، و تطليه على النملة.

سكت عليه الحاكم. و قال الذهبي: " سئل ابن معين عن عثمان فلم يعرفه ".

يعني عثمان بن عمر، و قال ابن عدي: " مجهول ".

قلت: و هذه الطريق مع ضعفها و كذا التي قبلها، فلا بأس بهما في المتابعات.

غريب الحديث


(نملة) هي هنا قروح تخرج في الجنب.
(رقية النملة) قال الشوكاني في تفسيرها:
" هي كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر و لا
ينفع، و رقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل و تختضب،
و تكتحل، و كل شيء يفتعل، غير أن لا تعصي الرجل ".
كذا قال، و لا أدري ما مستنده في ذلك، و لاسيما و قد بني عليه قوله الآتي
تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا تعلمين هذه ... ":
" فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة و التأديب لها تعريضا،
لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى (و إذ أسر
النبي إلى بعض أزواجه حديثا) الآية ".
و ليت شعري ما علاقة الحديث بالتأنيب لإفشاء السر، و هو يقول:
" كما علمتها الكتاب، فهل يصح تشبيه تعليم رقية لا فائدة منها بتعليم
الكتابة؟! و أيضا فالحديث صريح في أمره صلى الله عليه وسلم للشفاء بترقية
الرجل الأنصاري من النملة و أمره إياها بأن تعلمها لحفصة، فهل يعقل بأن يأمر
صلى الله عليه وسلم بهذه الترقية لو كان باللفظ الذي ذكره الشوكاني بدون أي سند
و هو بلا شك كما قال كلام لا يضر و لا ينفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسمى
من أن يأمر بمثل هذه الترقية، و لئن كان لفظ رواية أبي داود يحتمل تأويل
الحديث على التأنيب المزعوم، فإن لفظ الحاكم هذا الذي صدرنا به هذا البحث لا
يحتمله إطلاقا، بل هو دليل صريح على بطلان ذلك التأويل بطلانا بينا كما هو
ظاهر لا يخفى، و كأنه لذلك صدر ابن الأثير في " النهاية " تفسير الشوكاني
المذكور لـ (رقية النملة) و عنه نقله الشوكاني، صدره بقوله " قيل " مشيرا
بذلك إلى ضعف ذلك التفسير و ما بناه عليه من تأويل قوله " ألا تعلمين ... "!
(كركم) هو الزعفران، و قيل العصفر، و قيل شجر كالورس، و هو فارسي معرب.
(صلوب) كذا و لم أعرف له معنى، و لعله - إن سلم من التحريف - لفظ عبري.
و الله أعلم.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:05 ص]ـ
" كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق ".

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 44:
أخرجه أبو داود (3420، 3896، 3897) و النسائي في " عمل اليوم و الليلة " (
1032) و عنه ابن السني (رقم 624) و الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 269)
و الحاكم (1/ 559 - 560) و الطيالسي (1362) و أحمد (5/ 210 - 211) من
طريق الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه: " أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك
جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود
، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة و عشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل،
فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره له
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فذكره. و قال الحاكم: " صحيح الإسناد،
و وافقه الذهبي.
قلت: و هو كما قالا إن شاء الله، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير خارجة بن
الصلت، فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي، و ذكره ابن حبان في
" الثقات "، لكن قال ابن أبي خيثمة: " إذا روى الشعبي عن رجل و سماه فهو ثقة
، يحتج بحديثه ". ذكره الحافظ في " التهذيب " و أقره، و كأنه لذلك قال الذهبي
في " الكاشف ": " ثقة ".

ـ[أم ديالى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:00 م]ـ
هل القراءة اول ثم التفل ام العكس؟

ـ[الدسوقي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:55 م]ـ
هل القراءة اول ثم التفل ام العكس؟

فيها قولان للعلماء بناء على روايتين صحيحتين:

(فَقَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ)

(فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

والتفل قبل القراءة شبيه بالقراءة على الماء أي يتفل أولا ثم يقرأ عليه.

لكن المختار القراءة أولا وجمع البزاق ثم التفل.

قال ابن أبي جمرة: " محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله" نقله ابن حجر في الفتح. وهو ظاهر الروايات،
والله أعلم.

* والتوسع هنا:

http://www.ruqya.net/mosoah.html
http://www.ruqya.net/mauthat.html
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير