ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:47 م]ـ
فتح الله عليك اخي الحبيب، مع مشروعية تركه للإمام و هو مأمور باتباعه،
حيث قال العلماء انه يستطيع ان يسلم عند الرابعة و يترك الإمام و لكن الانتظار اولى ..
لذا هل للمأموم أن يترك الصلاة ان ترك الإمام ركن؟ و لكن متابعته تكون افضل؟
لا يترك المتابعة للإمام لمفهوم الحديث و عمل الصحابة و كذلك فالإمام الذي ترك ركنا يستطيع أن يأتي به مرة أخرى بزيادة ركعة
و الله أعلم
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:50 م]ـ
جُزيت خيراًُ اخي الكريم، و اسال الله ان ينفع بما قلته و يغفر لنا و لك، و يرحم والديك و يجزيك عن المسلمين كل الخير .. و نحن سعداء للمناقشة مع أمثالكم حفظكم الله .. و منكم نستفيد ..
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:54 م]ـ
جُزيت خيراًُ اخي الكريم، و اسال الله ان ينفع بما قلته و يغفر لنا و لك، و يرحم والديك و يجزيك عن المسلمين كل الخير .. و نحن سعداء للمناقشة مع أمثالكم حفظكم الله .. و منكم نستفيد ..
و جزاكم وبارك فيكم و نفع بكم
و الفائدة الأكبر لي و الحمد لله رب العالمين
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
وقد وجدت هذا بعد البحث ...
ما يفعل المأموم في الحالات الآتية:
لو زاد الإمام أو أنقص في الصلاة هل يتابعه المأموم بعد أن نبهه بالتسبيح؟!
مثال ذلك: لو صلى إمام بالناس صلاة رباعية، فنسي ونهض ليؤدي ركعة خامسة، ففي هذه الحال ماذا يفعل المأموم؟!
الجواب: إذا قام الإمام لأداء ركعة زائدة في الصلاة المكتوبة كزيادة ثالثة في الفجر ورابعة في المغرب، وخامسة في الرباعية وجب على المأموم الآتي:
1. تنبيهه على الزيادة، ولا يكون التنبيه إلا بما ورد في الشرع: التسبيح للرجال والتصفيق – الضرب بالأيدي- للنساء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) وفي الصحيحن وعند أبي داود والنسائي والموطأ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء).
2. الواجب على المأموم أن يجلس ولا يقوم مع الإمام للزيادة، وينشغل بالذكر والدعاء، بعد قراءة ما هو واجب من دعاء التشهد والصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- وكذا من المستحبات كحديث: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)) رواه مسلم. وحديث: ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)) رواه البخاري ومسلم. وهكذا فإذا جلس الإمام - ولم يفهم المراد بالتسبيح أو أصر على القيام لاعتقاده أنه مصيب- وقعد وسلَّم، سلَّم معه المأموم، ولا يسبقه في السلام، لأن متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز للمأموم الانصراف من الصلاة قبل انصراف الإمام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به .. )) رواه البخاري ومسلم.
مسألة: حكم من تيقن وقوع الإمام في خطأ ولم ينبهه!
إذا تيقن المأموم وتأكد أن الإمام زاد أو أنقص ركناً في الصلاة أو ركعة، ولم ينبهه بطلت صلاته دون أن يؤثر ذلك على صلاة الإمام وصلاة المأمومين غيره، وذلك لاعتقادهم تمام الصلاة وعدم الزيادة أو النقص، فإن نبه الإمام أو تنبه من تلقاء نفسه بعد انقضاء الصلاة، لزمه أن يعود فيحرم بالصلاة فيتم النقص: إن كان ركعة صلاها، أو ركناً كسجود أو ركوع أعاد الركعة التي حصل النقص أو الزيادة فيها، ثم سجد سجدتي السهو، حتى لو كان الفاصل قد تخلله كلام أو فعل في أمور الدنيا ما دام في المسجد لم يخرج منه؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يدي اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان1 ( http://www.alimam.ws/ref/956/print#_ftn1) من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا
¥