تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[11 - 08 - 10, 09:01 ص]ـ

الأخ الكريم "القصيمي": وجزاكم الله بمثله ..

الأخ الكريم " الجنوبي": وهل وقت صلاة المغرب في الرباط مثله في مكة وموسكو أو واشنطن؟! لعلك لم تتدبر كلام الشيخ!

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 02:28 م]ـ

وهذا كلام للمفتي الاكبر محمد بن ابراهيم آل الشيخ من فتاويه مشابه لكلام العلامة الفوزان يرد فيه على خطاب جاءه من بعض الجهات:

((أفيدكم أن هذه مسألة فروعية، والحق فيها معروف كالشمس؛

والفصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-:

(صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).

الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعية، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية، ولا يضر.

إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك: مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم- من الأسماء والصفات: إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل.

وكذلك توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية.

وكذا توحيد الاتباع، والحكم بين الناس عند النزاع: بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا يحكم إلا بهما؛ وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، بأن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرعه رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن لا يحكم عند النزاع إلا ما جاء به رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه.

لذا لا أرى و لا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهلة الصوم والفطر ونحوهما.

وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود ولم يروه من الضار، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. والسلام عليكم)) اهـ.

واما ابن تيمية فله قولان في المسألة والقول الثاني يرجح فيه قول الشافعي وهو قول أكثر الشافعية وهو اعتبار اختلاف المطالع، قال ابن مفلح:

((وَقَالَ شَيْخُنَا: تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا، قَالَ: فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزِمَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا، وِفَاقًا لِلْأَصَحِّ لِلشَّافِعِيَّةِ) اهـ.

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[11 - 08 - 10, 03:53 م]ـ

قال الشيخ عطية صقر: "والموضوع له بحث طويل علمي وديني فى الجزء الثاني من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " أكتفى هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد سنة 1966 م قرر بشأنه ما يأتي:

1 - أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنًا قويًّا.

2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو اثنى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يؤثق به.

3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك.

4 - يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يومًا.

5 - يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة.

6 - يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامى هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم.

وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير