وألف الشيخ محمد سعيد البوطيُّ كتابه ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)): ذكر فيه بعض أحكام الحجاب ومواطن إجماع العلماء فيه، وأن خلافهم في كشف الوجه واليدين خلاف صوري وهمي لا يتحقق في عالم الواقع؛ لأن تحقق المرأة من عدم وجود من يتعمد النظر إليها نظراً محرماً لا يمكن وقوعه؛ ولأن خروجها سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب لابدَّ أن ينتج عنه نظر محرَّمٌ إليها، إمَّا بشهوة وإما بتكرار النَّظر، وكلاهما حرام؛ لذلك أجمع العلماء على منع النِّساء من الخروج سافرات.
وقال: ثبت الإجماع عند جميع الأئمَّة، سواء من يرى منهم أنَّ وجه المرأة عورة؛ كالحنابلة، ومن يرى منهم أنَّه غير عورة؛ كالحنفيَّة والمالكيَّة، أنَّه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة، بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة. ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأنَّ الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشَّوارع من ينظر إلى وجوه النِّساء بشهوة؟.
وقال الشيخ وهبي غاوجي الألباني: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ووجهها وكفيها، سدّاً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. فحكم وجه المرأة وكفيها في المذهب الحنفي، في مثل أيَّامنا هذه، كحكمه في باقي المذاهب الأربعة؛ وهو: حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة، .. إلى أن قال عن القول بجواز كشف الوجه: رأي شاذ، ليس هو رأي الحنفية، ولا رأي المذاهب الثلاثة الباقية، ولا جماهير الأئمة من السّلف الصالح.
وقال الشيخ الصابوني: يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين. فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟.
وألف الشيخ عبد الله علوان كتاباً بعنوان ((إلى كل أب غيور يؤمن بالله)) عقد فصلاً تحدث فيه عن غطاء وجه المرأة، وذكر فيه أقوال بعض المفسرين، وما جاء في ذلك من أحاديث، وأقوال العلماء فيها ومذاهبهم، وبيّن أنّ غطاء الوجه لا محيد عنه.
وبمثل ذلك نص ابن نجيم والزيلعي والكشميري وغيرهما من الحنفية.
فهذه بعض أقوال كبار فقهاء الحنفيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب.
المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً؛ لذلك فإنَّ النِّساء، في مذهبهم، ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال ابن العربيِّ، والقرطبيُّ: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها.
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف، كما جرت بذلك عادة البوادي؛ ((لا تجوز إمامته))، و ((لا تقبل شهادته))، و ((لا يحلّ أن يُعطى له الزكاة إن احتاج إليها))، و ((إنَّه لم يزل في غضب الله ما دام مصرّاً على ذلك)).
وسئل الونشريسيُّ، عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرحه هذا الفعل؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا، ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد.
ونصَّ ابن مرزوق على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها.
¥