تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكل ما جاء عن الصحابة إما غير صحيح، وإما غير صريح، فلا تقوم به الحجة على خرم إجماع ينقله أكثر من عشرين عالماً في الأمة.

بورك فيكم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 11:33 م]ـ

جزاك الله خير أخي أبو يوسف على فوائدك ودررك

لكن ما تقول في وطء المستحاضة؟

وما نقلته عن الإمام أحمد هل هو ثابت عنه يقيناً؟ أم هو متداول في الكتب، من غير إسناد صحيح عنه؟

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:13 ص]ـ

1 - لماذا ذهب الإمام الشوكاني والألباني وابن العثيمين رحمهم الله إلي طهارة الدم، وخارق الإجماع، والسبب ذلك عندي، لأن الدليل وافق علي طهارته، ولكن ماذا تقول أنتم عن هؤلاء الإئمه العظام، كيف خالف الإجماع

2 - لازم ان يقرأ كل منا:ضوابط الضرورة .. في الشريعة الإسلامية

بقلم: د. عبد الله التهامي http://fatehforums.com/showthread.php?t=152943

ويزيد مع هذا القاعدة، القاعدة الثاني الأهم: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=60&idto=60&bk_no=36&ID=41

ما هو الضرورة بأن يصلي الرجل النوافل وهو في حالة الدم (النجاسة)، صحابي يحرس بالليل جيش المسلمين ويصلي وجاء العدو وجرحه لماذا لم يقطع الصحابي صلاته، وما هوالضرورة هناك؟

3 - نطلب منكم بأن تنقل لنا قول الإمام أحمد مع السند الصحيح والكتب الذي فيه موجود قوله.

4 - كل ما حكي عليه الإجماع، هل كل صحيح وماخالف العلماء والمحدثين لأي أجماع؟

5 - لوهناك أدلة نصية على نجاسته من الكتاب والسنة فتذكر لنا، احترازا عن القياس وعن دلائل غير مستقلة

6 - وأما ماقلت بأن الآية لايدل بأن الدم المفسوح نجس، سكت عن ذلك

7 - واما ماذكرت الآية مستدلا علي نجاسة دم الحيض، سألتني: فأين النص على نجاسته هنا؟ أليس في الآية "قل هو اذي وحتي يطهرن .. أليس هذا يدل علي نجاسته

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:23 ص]ـ

جزاك الله خير أخي أبو يوسف على فوائدك ودررك

لكن ما تقول في وطء المستحاضة؟

وما نقلته عن الإمام أحمد هل هو ثابت عنه يقيناً؟ أم هو متداول في الكتب، من غير إسناد صحيح عنه؟

من أعجب الكلام إيراد مسألة وطء المستحاضة في خضم الاحتجاج على طهارة الدم، وضربت عنه الكلام صفحاً لوهاء هذا المذكور؛ إذ نلحظ الآتي:

1 - الجماهير على أن المذي نجس .. ومع ذلك لا يمنعون من الوطء حال وجود هذه النجاسة ولا يوجبون شيئاً حيالها، والقائلون بنجاسة رطوبة الفرج لا يمنعون من الوطء أيضاً.

2 - وطء المستحاضة مختلف فيه، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يحرم إلا إذا خيف العنت، وقول بعض الصحابة والتابعين.

وأما المنقول عن الإمام أحمد فقد نقله جماعة على أنها من مسائله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:27 ص]ـ

[ QUOTE= أبو أنس دريابادي الهندي;1350407] 1 - لماذا ذهب الإمام الشوكاني والألباني وابن العثيمين رحمهم الله إلي طهارة الدم، وخارق الإجماع، والسبب ذلك عندي، لأن الدليل وافق علي طهارته، ولكن ماذا تقول أنتم عن هؤلاء الإئمه العظام، كيف خالف الإجماع

أخي الفاضل

المطلوب: أن تأتينا بمجتهد واحد من هذه الأمة قبل الشوكاني .. (صَرَّح) بطهارة الدم

وعندئذ نسلم لك بأن الإجماع لا يثبت.

أما أن نقول: كيف يكون فلان خرق الإجماع؟! .. فهذه مضيعة وقت أربأ بك عنها؛ فهؤلاء العلماء ليسوا معصومين، ولا ادعوا ذلك لأنفسهم، كما هو الشأن في كل عالم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:31 ص]ـ

ما هو الضرورة بأن يصلي الرجل النوافل وهو في حالة الدم (النجاسة)، صحابي يحرس بالليل جيش المسلمين ويصلي وجاء العدو وجرحه لماذا لم يقطع الصحابي صلاته، وما هوالضرورة هناك؟

الضرورة -أخي الكريم- في أنه يعجز عن إيقافه

وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية سيبين لك الضرورة في مسألتنا، وأنه يجوز لك أن تصلي في مثل هذه الحالات والدم يثعب.

جاء في مجموع الفتاوى ج21:

(وسئلَ ـ أيضًا ـ رحمَه الله ـ عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى [إنه] في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟

/فأجاب ـ رضي الله عنه:

نعم، حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة) ... إلخ

وقال أيضاً:

(ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛

سواء قيل: إنه ينقض الوضوء، أو قيل: لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير