تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً: " من أتى الجمعة من الرجال و النساء فليغتسل، و من لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال و النساء " قال النووي: رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح (*).

مسألة: هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه، و أن الغسل حيث وقع في الجمعة قبل الصلاة كفى، أياً كان سببه. و هذا قول جمهور العلماء. قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين (6).

قال الحافظ في شرح قوله صلى الله عليه و سلم: " اغتسلوا يوم الجمعة و إن لم تكونوا جنباً "

قال: " معناه: اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة، و إن لم تكونوا جنباً للجمعة " و أخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا، و في الاستدلال به علي ذلك بعد (1).

الثاني: أنه لا يجزئ و لابد ليوم الجمعة من غسل مخصوص، و هذا قول ابن حزم و جماعة.

قال ابن حزم: " برهان ذلك قول الله تعالى (و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إنما الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى ".

فيصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذا قد صح ذلك، فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر … " (2).

و حكى ابن حزم هذا القول عن جماعة من السلف منهم جابر بن زيد و الحسن و قتادة و إبراهيم النخعي و الحكم و طاءوس و عطاء و عمرو بن شعيب و الزهري و ميمون بن مهران.

و قد نقل الحافظ عن أبي قتادة أنه قال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة: " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة ". أخرجه الطحاوي و ابن المنذر و غيرهما (3).

القول الثالث: أنه لا يجزئ عنه إلا بالنية، أي إذا نوى الكل. قال النووي: " و أما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة و الجمعة معاً فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً و به قطع المصنف و الجمهور …. " (**).

و احتج أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه و سلم: " إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى ".

قال النووي في شرح المهذب: " .. و لو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف، و في حصول غسل الجمعة قولان: أصحهما عند المصنف في التنبيه و الأكثر ين: لا يحصل، لأن الأعمال بالنيات، و لم ينوه. و أصحهما عند البغوي حصوله، و المختار أنه لا يحصل " ( ... ).

و حمل الحافظ كلام أبي قتادة لابنه علي ذلك، حيث قال في شرح قوله صلى الله عليه و سلم: " غسل يوم الجمعة "، قال: " … و استنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية، و قد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة: " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " (4).

قال المنبر: لكن هناك وجه آخر يمكن أن يحمل عليه كلام أبي قتادة غير الإجزاء و عدمه، ألا و هو تحصيل فضيلة مخصوصة لمن يقصد إلى غسل الجمعة و ينويه كما جاء عند ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و غيرهم عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي و أنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: أعد غسلاً آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلي الجمعة الأخرى " (1).

فائدة:

قال الحافظ في الفتح: " حكى ابن العربي و غيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب، لأن المقصود النظافة.

و قال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد و نحوه.

و قد عاب ابن العربي ذلك و قال: هؤلاء وقفوا مع المعنى، و أغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين، و الجمع بين التعبد و المعنى أولى. انتهى.

و عكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم (*)، فإنه تعبد دون نظر المعنى.

أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية، و لو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك، و الله أعلم ". أ ه (2).

و نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام قوله: " جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها، فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث. و معلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه (****).

منقول

ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 11:22 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم (فاضيل خليد) وزادك الرحمن علماً .. نفعنا الله واياك وجميع المسلمين بما نقرأ ونسمع .. وفقكم الله.

ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[14 - 09 - 10, 12:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا وفقنا و إياكم إلى مايحبه ويرضاه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير