تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 10 - 10, 12:57 ص]ـ

عندك وفرة في علامات التعجب (ابتسامة)

صيغ العموم وغيرها مدى انضباطها في النص الشرعي يختلف عن انضباطها في كل البشر غير المعصوم، بل يتغير تغيرا جذريا في حالات كثيرة ...

والاحتكام إلى كلام السلف وتفسيره كتفسير النص الشرعي، سبب لعديد من المنتسبين للسنة إشكالا بسبب ذلك الاجتزاء، وبمناسبة الإطلاق والعموم ونحوه، أيام مسائل الإيمان كنت أكلم بعض الإخوان في بعض عبارات السلف عن نقص الإيمان وعدم كماله وهل كلامهم كله في عدم الكمال الاصطلاحي، وكانوا يدخلون في (موال) العموم أم الإطلاق، وأتذكر جيدا لما قلت لأحدهم ما قولك فيمن يقول (فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا، حتى يؤمن برسوله معه)، فقال هذا ليس بمسلم، ثم بعد كلام طويل فيما يكون معنى كمال الإيمان في كلام القائل، ويستحيل في فصيح الكلام والشرع إلخ، ثم تنظر إليه عندما تقول له طيب قائل هذا هو الشافعي (ابتسامة عريضة)

فأين المخصصات المعروفة ..

بل يكفي كتاب الله وسنة رسوله من حيث الإحكام، فلا يقال لكلام السلف أين مخصصه إن أتى عاما، إلا أن يفهم في إطار كتاب الله وسنة رسول ومحكمات الشرع ومقتضى العدل والإنصاف ..

هذا فضلا عن كون كلام أيوب السختياني أصلا ليس دليلا شرعيا، ولا من جنس الأدلة ..

أما كلمة شيخ الإسلام فكونها تجري مجرى المثل لا يخلعها عن كونه قالها في حق الجويني، وينقاس عليه مثله، أما كلامه عن الخوارج فهو استطراد، وللشيخ كلام كثير يفهم منه إطلاقه هاهنا، في كلامه في العذر والجهل والظلم والهوى ..

أما عن أنك لم ترد وجهة نظر حضرتي، وإنما فهم كلام أيوب، فحاضر متقرأهاش (ابتسامة)

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 03:14 ص]ـ

وبقطع النظر عن تفسير العبارة المعينة، فكلام السلف في هذه الأبواب إجرائه على إطلاقاته وصك قوانين عامة منه = باب فساد كبير ..

ولذلك يقول شيخ الإسلام: ((وَكَثِيرٌ مِنْ أَجْوِبَةِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالِ سَائِلٍ قَدْ عَلِمَ الْمَسْئُولَ حَالَهُ أَوْ خَرَجَ خِطَابًا لِمُعَيَّنِ قَدْ عَلِمَ حَالَهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَضَايَا الْأَعْيَانِ الصَّادِرَةِ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي نَظِيرِهَا. فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا ذَلِكَ عَامًّا فَاسْتَعْمَلُوا مِنْ الْهَجْرِ وَالْإِنْكَارِ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَرُبَّمَا تَرَكُوا بِهِ وَاجِبَاتٍ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٍ وَفَعَلُوا بِهِ مُحَرَّمَاتٍ. وَآخَرُونَ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَهْجُرُوا مَا أُمِرُوا بِهَجْرِهِ مِنْ السَّيِّئَاتِ الْبِدْعِيَّةِ؛ بَلْ تَرَكُوهَا تَرْكَ الْمُعْرِضِ؛ لَا تَرْكَ الْمُنْتَهِي الْكَارِهِ أَوْ وَقَعُوا فِيهَا وَقَدْ يَتْرُكُونَهَا تَرْكَ الْمُنْتَهِي الْكَارِهِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ وَلَا يُعَاقِبُونَ بِالْهِجْرَةِ وَنَحْوِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا فَيَكُونُونَ قَدْ ضَيَّعُوا مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَا أُمِرُوا بِهِ إيجَابًا أَوْ اسْتِحْبَابًا فَهُمْ بَيْنَ فِعْلِ الْمُنْكَرِ أَوْ تَرْكِ النَّهْيِ عَنْهُ وَذَلِكَ فِعْلُ مَا نُهُوا عَنْهُ وَتَرْكُ مَا أُمِرُوا بِهِ. فَهَذَا هَذَا. وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ بَيْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ)).

وفي الكلام المخصوص هنا: فإن عبارة السختياني ومثلها عبارة شيخ الإسلام = لا تعارضان فضلاً عن أن تخدشا الأصول المحكمة من أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره وأن من يعمل مثقال ذرة شراً يره وأن الله لا يظلم العباد شيئا، وأن لحسنات العباد وسيئاتهم ميزان توزنان بهم وأن العبد لا يحرم أجر حسنة صحيحة فعلها لأجل سيئة ركبها، وأن العمل لا تحبطه إلا الردة ..

فنعم العبرة بالهدى والسداد وليس بالاجتهاد،ولكن هذا حكم جملي ولكن حسنات المبتدع باجتهاده قد تربو على حسنة هدى المهتدي؛لتقصيره وكثرة سيئاته ..

أما زيادة المبتدع بعداً بازدياد الاجتهاد فهذا فيمن كانت بدعته هي محل اجتهاده كمن يصلي صلوات كثيرة مبتدعة وسواء قلنا هذا أو جعلنا أيوب يقصد الاجتهاد العام والبعد العام، فسيقى هذا حكمه هو على غلبة رأي اطمئن لها ولكنها لا تخدش المحكمات من أن المبتدع قد يعذر فتقربه عباداته الصخحية ولا يحمل من وزر سيئاته شيء، ولو لم يعذر فسيبقى في حيز الإمكان العقلي والشرعي أن تغلب حسناته سيئاته ..

وهذا الإمكان العقلي والشرعي لا ترفعه عبارات السلف تلك ولكن مجراها إما مجرى إرادتهم قوم معينين وإما المبتدع الذي يتبع هواه على بينة وإما أن تكون تنفيراً وتشنيعاً ..

أما محكمات الشرع وعدم الحجة على رفع هذا الإمكان الشرعي فهما من ثوابت الباب التي يحمل عليها غيرها ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير