تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن هذا الباب أيضاً، قوله صلى الله عليه وسلم، لماَّ بلغه أن الفرس ملَّكوا عليهم ابنة كسرى (لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) رواه البخاري، لكون المرأة، بصفاتها النوعية، والفطرية، لا تملك الكفاءة الكافية لتولي المسؤوليات العامة. والتاريخ شاهد على ذلك، بل والواقع أيضاً، وإن كانت ممارسات الحكم الآن لا تعطي المرأة، ولو كانت رئيسة وزراء مثلاً، صلاحيات مطلقة، بل مرهونة بموافقة مجالس عليا، وصناع قرار.

المسألة الرابعة: الزواج:

أباح الله للمسلمين نكاح المحصنات، وهن العفيفات، من المؤمنات، والكتابيات، وحرم عليهم نكاح المشركات الوثنيات. وهذا ليس من باب التمييز العنصري، ولكن من باب التمييز الإيماني الديني، بدليل أن المشركة، من أي عنصر أو عِرق أو وطن، تحل للمسلم بمجرد إسلامها. ولا شك أن الإسلام يميز بين الناس على أساس معتقداتهم، ولا شك أن الرابطة الإيمانية مقدمة على الرابطة الإنسانية، وتلك قضية محسومة في القرآن. قال تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (صّ:28) وقال: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) (القلم:35)، والتنازل عنها يعني القضاء على الدين نفسه، بصورته الشمولية، والصيرورة إلى أن يصبح الدين (ملحقاً) من ملاحق الحياة، لا إنه (صبغة الله) للحياة، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا ما آلت إليه النصرانية بعد تحريفها، وما تريد الجمعيات والهيئات النصرانية أن تستزل المسلمين إليه.

وحرمة زواج المسلمة بغير المسلم، من كتابي، أو مشرك، مبنية على أن الزوج له القوامة على المرأة، والتوجيه للحياة الأسرية، وأن أولاده منها ينسبون إليه، وينشؤون على دينه، ويتبعونه في الأحكام، قبل سن التكليف، وهذا إجحاف بالزوجة، والذرية. بخلاف زواج المسلم من كتابية، فالإسلام يضمن لها حرية البقاء على دينها، لكن أولاده منها يحكم لهم بالإسلام. كما أن الكتابية حين تقترن بمسلم، تقترن بزوج يؤمن بنبيها، وسائر أنبياء الله، ولا يفرق بين أحد منهم. في حين أن الكتابي من يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء فكيف يسوغ أن يجمعه عقد واحد، ويظله سقف واحد، مع مسلمة؟!

المسألة الخامسة: تعدد الزوجات:

قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية3) وهو سبحانه أعلم بمن خلق، وبما يصلح به حال الناس في معاشهم، ومعادهم. وليس في ذلك انتقاص لكرامة المرأة، إذ الباعث على التعدد إما أمر يتعلق بالزوجة الأولى؛ كعقم، أو مرض مزمن، يمنع من كمال الاستمتاع بالحياة الزوجية، أو لأمر يتعلق بالزوج، كرغبة في تكثير النسل، أو فرط شهوة، وعلى كلا التقديرين فليس أمام الزوج إلا أن يصبر على مضض، أو يلجأ إلى الطلاق، أو يسلك مسالك رديئة باتخاذ الخليلات، والوقوع في الفواحش، أو يأخذ برخصة الله له في التعدد، المشروط بالعدل الممكن من حيث القسم، والنفقة، وحسن العشرة.

إن جرح كرامة المرأة حقاً، وعدم الوفاء بحقها، إنما يكون بما يسمى في الاصطلاح الحديث (الخيانة الزوجية) السائدة في معظم دول العالم، بسبب وصد هذا الباب الشرعي، والتضييق على الأزواج.

إن محاولة الاعتراض على هذه الرخصة الشرعية للرجال، بعدم منحها للنساء تبدو متهافتةً، مستهجنة، لدى جميع العقلاء. فهل يريد المعترض أن يكون رحم المرأة مجمعاً لمياه الرجال، فتختلط الأنساب، وتصبح المرأة كالبغي؟!! لا أحسب عاقلاً يقول بذلك، فضلاً عن أن يتظاهر بالدفاع عن المرأة وكرامتها.

المسألة السادسة: ميراث المرأة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير