تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزء 1 - صفحة 357

واما الفصل الآخر فهو فصل الاكراه وهو ثلاثة أنواع

نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجىء

اللباب في شرح الكتاب

[جزء 4 - صفحة 16]

كتاب الإكراه

وهو لغة: حمل الإنسان على أمر يكرهه وشرعا: حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره لكنه قد يفسده وقد لا يفسده

قال في التنقيح:

وهو إما ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو

وهذا معدم للرضا مفسد للاختيار

وإما غير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار

جاء فى بدائع الصنائع

[جزء 6 - صفحة 184]

فصل: بيان أنواع الإكراه

وأما بيان أنواع الإكراه فنقول: إنه نوعان:

نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو

قل الضرب أو كثر ومنهم من قدره بعدد ضربات الحد وأنه غير سديد لأن المعول عليه تحقق الضرورة فإذا تحققت فلا معنى لصورة العدد

وهذا النوع يسمى إكراها تاما

ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف

وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أعني الحبس والقيد والضرب وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا

أحكام القرآن للجصاص

[جزء 5 - صفحة 13]

قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان روى معمر عن عبدالكريم عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخذ المشركون عمارا وجماعة معه فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى رسول الله ص - قال كيف كان قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد قال أبو بكر

هذا اصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه

والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف

إن لم يفعل ما أمره به فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله. انتهى.

جاء فى المبسوط

جزء 7 - صفحة 269

وشبهه بعضهم باشتراط الخيار فإن شرط الخيار يعدم الرضا بحكم السبب دون نفس السبب

ثم في الإكراه

يعتبر معنى في المكره ومعنى في المكره

ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به

فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع ما هدده به فإنه إذا لم يكن متمكنا من ذلك فإكراهه هذيان

وفي المكره المعتبر أن يصير خائفا على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدده به

عاجلا لأنه لا يصير ملجأ محمولا طبعا إلا بذلك

وفيما أكره به بأن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا أو موجبا عما ينعدم الرضا باعتباره

وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنعا منه قبل الإكراه إما لحقه أو لحق آدمي آخر أو لحق الشرع وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم.

قال ابن حجر فى فتح الباري –

جزء 12 - صفحة 311

وشروط الإكراه أربعة

الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به

والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار

الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك

الثالث أن يكون ماهدده به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لايخلف

الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره

وقال ايضا بعدها ....

وانما جرى الخلاف في تكليف الملجأ

وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله فإنه لا مندوحة له عن السقوط ولا اختيار له في عدمه

وانما هو آلة محضة ولا نزاع في أنه غير مكلف

إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما لا يطاق وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجأ لأنه لا شعور له أصلا

بعد هذا العرض لكلام العلماء مالذى فهمناه من كلامهم عن الاكراه الملجئ.

اولا - انه سمى ملجأ لانه لايدع لك مجالا للاختيار ولانه يلجأك الى اظهار الكفر او فعل الامر المهدد عليه اذ لاخيار لك غيره

وبعبارة اوضح لافرار لك من القتل الا بأظهار الكفر هذا معنى ملجئ اى انه لم يدع لك طريقا اخر بعد القتل الا أظهار الكفر اى انه لم يترك لك خيارا فقط يجب عليك أظهار الكفر اى انه الجأك لان تظهر الكفر بالله

ارجوا ان اكون وفقت فى توضيح هذه النقطه لانها مهمه فى فهم هذا الاكراه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير