تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام حول الإكراه]

ـ[عادل محمد]ــــــــ[14 - 12 - 08, 04:03 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكلمت مع أحد الأخوة حول مسألة الإكراه في الكفر والإيمان وقلت له بأن العلماء عرفوا الإكراه بتعريفات كثيرة واختلفوا في شروطه وأنواعه.

فأتاني هذا الأخ بقول لم أقف عليه في كتب أهل العلم قوله هو أنه الإكراه علىالكفر لايكون إكراها إلا إذا كان كإكراه عما1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر أي لابد أن تجتمع جميع أوصاف الحالة التي كان فيها عما1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر من قيد و ضرب وتهديد لكي يصبح المرء مكرها وإلا فهو ليس معذور وليست له رخصة شرعية.

ذكرت له أثر عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر الذي ذكره الحافظ في الفتح وصصحه جاء في الأثر أن عمرا1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جعل القيد والضرب والسجن إكراها. فأجابني بأنه قد يكون في مادون الكفر أما الكفر فلابد أن يكون مثل حالة عما1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر تمما ليكون معذور سؤالي هل قال أحد أهل العلم بذلك وهل هذا الكلام صحيح؟

بارك الله فيكم

مزيد يقول لم نسمع بأن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم مجرد أنه سجن أو ضرب أو قيد رخص له إلا حالة عمار فلابد أن تكون الحالة مثل حاله لكي يكون معذور عند الله

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 07:25 ص]ـ

خذ هذه الفائدة من الامام ابن العربي رحمه الله في تفسير ه لاية الاكراه

المسألة الثانية: فذكر استثناء من تكلم بالكفر بلسانه عن إكراه، ولم يعقد على ذلك قلبه، فإنه خارج عن هذا الحكم، معذور في الدنيا، مغفور في الأخرى. والمكره: هو الذي لم يخل وتصريف إرادته في متعلقاتها المحتملة لها، فهو مختار، بمعنى أنه بقي له في مجال إرادته ما يتعلق به على البدل، وهو مكره بمعنى أنه حذف له من متعلقات الإرادة ما كان تصرفها يجري عليه قبل الإكراه، وسبب حذفها قول أو فعل ; فالقول هو التهديد، والفعل هو أخذ المال، أو الضرب، أو السجن، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في سورة يوسف.

وقد اختلف الناس في التهديد، هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه ; فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة، إلا في القتل، فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره عليه بالقتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره ; ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي ينزل به، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

وأما الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه، وقلبه منشرح بالإيمان، فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آثما كافرا ; لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن، وإنما سلطته على الظاهر ; بل قد قال المحققون من علمائنا: إنه [ص: 161] إذا تلفظ بالكفر أنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريان المعاريض، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا أيضا. وهو الصحيح ; فإن المعاريض أيضا لا سلطان للإكراه عليها،

مثاله أن يقال له: اكفر بالله، فيقول: أنا كافر بالله، يريد باللاهي، ويحذف الياء كما تحذف من الغازي والقاضي والرامي، فيقال: الغاز والقاض ذرة.

وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي، فيقول: هو كافر بالنبي، وهو يريد بالنبي المكان المرتفع من الأرض.

فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهموزا، يقول: أنا كافر بالنبيء بالهمز، ويريد به المخبر أي مخبر كان، أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر:

فأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبيء من الكاثب

ولذلك يحكى عن بعض العلماء من زمن فتنة أحمد بن حنبل على خلق القرآن أنه دعي إلى أن يقول بخلق القرآن، فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور يعددهن بيده هذه الأربعة مخلوقة، يقصد هو بقلبه أصابعه التي عدد بها، وفهم الذي أكرهه أنه يريد الكتب الأربعة المنزلة من الله على أنبيائه، فخلص في نفسه، ولم يضره فهم الذي أكرهه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير