فما ذهب اليه الجمهور من ان المعنى هو الاغتسال له ادلة قوية من مثل القراءة الاخرى بالتشديد ((يطهرن)) وهو متعدى بمعنى فعل الطهارة وهو الاغتسال ..... وكذلك المعقول لان من لم تغتسل في حكم الحائض فهي قبل الاغتسال لايحل لها شئ من العبادات وان انقطع عنها الدم حتى تغتسل فأذا جاز اتيانها قبل الغسل وبعد انقطاع الدم كان جماعا للحائض .. (أفاده ابن العربي)) وقد يعترض عليه بامور ليس هذا محل ذكرها ومن اقوى ادلتهم انا لو سلمنا بأن المقصود بقول (يطهرن) انقطاع الدم فأن قوله تعالى (فأذا تطهرن) صريح بما نقول وهو وجوب التطهر والغسل قبل اباحة الاتيان.فهو من تفعلن يعنى اتين بالطهارة وقد وجد في مصحف ابي (حتى يتطهرن).
ولمن قال بأن المقصود من الطهر هو انقطاع الدم ادلة منها: قراءة التخفيف. ومنها بعض تفاسير السلف كقول عكرمة ومجاهد وغيره ان المقصود انقطاع الدم.
ومن المعقول انه لو كان المقصود الغسل لوجب على الكتابيه فعل ذلك ومن شروط الغسل النية لرفع الحدث الاكبر عند الجمهور وهي لاتقبل من مشرك فكيف تؤمر الكتابيه بها! واذا اجزت لزوجها المسلم اتيانها حال انقطاع الدم دل على ان امقصود الاية انقطاع الدم وهذا اقوى ما عللوا به في نظري ...
وقد يجاب عنه بأمور منها ان الحكم العام في المسلمات وماعداهن فله حكمه كما ان المسلمة يجب عليها مالايجب علي غيرها ... ومن الاجوبة ان جواز الزواج من الكتابة كان لمصلحة فسقطت لاجلها بعض الاحكام ولا ينسحب هذا على المسلمات .... ومنها ان هناك من قال بوجوب اجبارها ... وهي لاتفتقر الى النيه هنا لان المقصود بالتطهير اباحتها للزوج المسلم فصار اغتسالها للزوج لا تعبدا او بقصد رفع الحدث الاكبر بل لحال الزوج .... الخ.
فيكون ترجيح قول الجمهور بأكثر من طريقة لان الادلة العقلية والنقلية متعارضه مع ان قول الجمهور أقوى واسلم من ا لاعتراض.
فيتم الترجيح بطرق:
1 - الاحتياط فقول الجمهور احوط اذ ان الزوجة تحل بالاجماع بعد اغتسالها لكنها لاتحل الا على قول البعض اذا انقطع عنها الدم وقبل اغتسالها.
2 - لانه قول الاكثر وهو قول الجمهور.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:28 م]ـ
انبه على امر هنا وهو ان الترجيح قد يكون بالجمع بين القولين وهذا يحتاج الى ضوابط مهمه جدا ...
أذا ليس يصح اي جمع يظن الجامع انه قد قال بالقولين معا اذ المسألة تحتاج الى معرفة القولين وما هو مسلك الدليل عندهم اذ انت حتى لو صارت محصلة القولين عندك واحدة قد لايتم لك الترجيح الصحيح مثلا:
القول بتحريم الظهور على القنوات الفضائية .....
قال الاول: هي حرام لحرمة التصوير.
قال الثاني: هي حرام للمفاسد المترتبة.
محصلة القولين واحدة لكن الفقه كل الفقه معرفة مسلك الاستدلال ومن الخطأ الكبير عدم ذلك ..
ذلك انك لو رجحت المسلك الثاني مثلا صار الامر منوطا بالمصلحة فهنا متى ما غلب على ظنك تحققها قلت بالجواز ومتى أنتفى ذلك غلب القول بالتحريم عكس المسلك الاول الذي يقتضى التحريم مطلقا ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:06 م]ـ
ومن طرق الترجيح الترجيح بالاستصحاب .... وهو على قسميه اما استصحاب البراءة الشرعيه او الاصليه ولنبدأ بذكر الاصليه ...
ويكون الترجيح بحسب المرجح فأن كان الاصل فيه التوقيف كان الترجيح لمن قال بالحظر وان كان الاصل فيه الاباحه كالمطعومات وغيره فأن الترجيح لمن قال بالاباحه ....
كأن يأتي بعض من يقول بتحريم كلب البحر.وهو نوع من حيتانه حجته ان الكلب مما حرم ... واشتراك حيوان البحر في الاسم العرفي واللغوى يقتضى اتحادهما في الحكم ... فيكون الرد ان الاشتراك في الاسم لايقتضى الاشتراك في الحكم وخاصة مع اختلاف الصفات بالكلية.
ويكون من المرجحات ان الاصل في المطعومات الحل.
والاصل في ميتته البحر الحل.
فيكون الترجيح لمن قال بالاباحة لانه على الاصل.
ومن المهمات ان ينبغى ان يكون الناقل عن الاصل سواء كان الاصل بالتحليل او التحريم قوى كفاية لنقل عن الاصل.
وهذه الطريقة نافعه في الحكم ونافعة فى الفتوى على الاعيان وستجدها نافعة جدا في المسائل النازلة ....
وخاصة ان الاصل البراءة ... وقد استفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين حول امراءة شكت هل نامت على ابنها في الليل بما افضى الى موته او لا اذ انها استقيظت الصبح فوجدته قد فارق الحياة فقال ما معناه: ان الاصل البراءة فلا شئ عليها وقال انه لاينتقل عن الاصل الا بشي واضح بين.
وهناك مسألة اشكلت على بعض الاخوة وظنوا انه تعارض بين باب الاحتياط وباب الاستصحاب حيث قالوا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عدى عندما سأل عن ما اذا ارسل كلبه المعلم ووجد معه كلب اخر أن لا يأكل خشية ان يكون الكلب الغير معلم هو الذي قتله مع ان الاصل في الاطعمه الحل .........
أقول ليس هناك تعارض بل هو عمل بالاستصحاب والاحتياط ... فأن الاطعمه الاصل فيها الحل ....
لكن الذي هنا هو ((ميته)) والاصل فيها التحريم الا بالذكاة الشرعيه .. فهنا حصل استصحاب للاصل وهو الحرمه اذ الميتتات الاصل فيها التحريم .....
ومن باب الاستصحاب في الفتوى ان تسأل عن شراب هل هو مما يحل ام مما يحرم وقد خالطته شبهة يسيرة فأن كان الاصل في هذا الشراب الحل فالقول بالحل هو الذي تقتضيه الادلة ..
والعكس بالعكس كأن يكون خمرة قد أشتبه هل تخللت ام لا فنبقيها على الاصل وهو الحرمه ... وقد يدخل هذا في استصحاب البراءة الشرعيه وسوف يأتي ان شاء الله.
¥