ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:16 م]ـ
الترجيح بكثرة القائلين ,,,,,,,,,,
لاشك ان الحق انما يعرف بظهور حجته او وجود الدليل عليه قال تعالى (ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) ...
فالعلم هو الحجة ولو كانت الحجه بالاكثر مطلقا .. لماقامت الشريعه اذ انها كانت مخالفه لفهوم اكثر الناس بل كل الناس الا قليلا.
لكن في المسائل الفرعيه نجد ان من مسالك اهل التحقيق اذا تعارضت الادلة تعارضا شديدا نجد انهم ينزعون الى الاخذ بالقول الذي قال به اكثر اهل العلم ... وسبب ذلك انه صار كالقرينه. وان المتدبر حال التعارض يجد ان نسبة الصواب تكون مع الاكثر ... وهذا ليس بلازم لكن لاحظ اننا نبحث عن مرجحات ...
فتجد بعض اهل العلم يقول بقول الجمهور لان اخذ الجمهور به صار كالقرينه والدليل على صحته.
كأن تتعارض عندك الادلة في القول في المدد التى يقصر بها المسافر فأنك تأخذ بقول الجمهور وهو تقييدها بالاربعه ايام مع انه خلاف الدليل ,,,,,
أو ان تقول بنجاسة الخمر لانه قول الجمهور .... أما اذا وضح عندك الدليل فلا يحتاج الى هذا فكم خالف الجمهور الادلة الظاهرة بسبب التقليد المذموم.
وهذا من المسالك المشهورة عند اهل العلم بل انهم يستخدمونه حتى في التدليل على قوة ما اختاروه وهاذ كثير جدا فأنظر الى فتاوى شيخ الاسلام مثلا تجده هذا كثيرا جدا من اوقواهل كقوله مثلا في مسألأة التسميه على الذبيحه:
((التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء؛ لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل وكذلك الأضحية)).
وكقوله ((وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي)).
لكن قوة قول الجمهور تختلف باختلاف الازمنه وباعتبار القرائن فليس قول جمهور الصحابه كقول من بعدهم وليس قول الجمهور في الاصول مثلا كقول الحنفيه .... وقد يكون قول الجمهور هو القاصر عند الاستدلال كما قدمنا في مسألة مدة القصر في السفر وان قول الجمهور خلاف الظاهر من الادلة.
...................................
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:37 ص]ـ
نبهنى احد الاخوة الى اني لم اتكلم عن استصحاب الدليل الشرعى مع انى ذكرته ... فجزاه الله خيرا ....
أٌولا: تقدم لنا ان الاستصحاب واستصحاب البراءة الاصليه تحديدا مرجح من المرجحات التى يرومها اهل العلم لترجيح الاقول المختلف فيها ولتعلم اخي ان الاستصحاب من اضعف الادلة عند المعارضه كما نص على ذلك شيخ الاسلام في غيرما موضع من فتاواه ..... وأكثر من يستخدمه كما هو بين الظاهريه وخاصة ابن حزم رحمه الله ...... وكثير من اهل الحديث يقولون به فتجد بعضهم اذا وجد حديث ضعيف واحد في تقرير تحريم امر لم يأخذ به وبعضهم تجده يميل الى القول بكراهيه الامر لانه وجدت شبهه في اصله توجب الاحتياط فيه .....
ثانيا: استصحاب الدليل الشرعي اقوى من جهة الترجيح من استصحاب البرءاة الاصليه وذلك لان ما ثبت بالدليل الشرعى ليس كما ثبت بالبراءة العامه ...... وكثير ما يستخدمه اهل العلم في الترجيح فأذا ثبت عنده مثلا ان من لبس الخف على طهاره صح وضوءه لم يقل بأن من نزعه بطل وضوءه واحتج على من قال بهذا ان الوضوء ثبت بدليل شرعى ولاناقل له الا الرأى فلا يقوم ضده ..... وهو مما احتج به العلماء كابن تيميه.
أذا اعلم اخي ان اهل العلم يستخدمون الاستصحاب للتدليل على صحة ما يذهبون اليه وهو من المرجحات كأن يتعارض عندك القول ببطلان صلاة المتنفل خلف المفترض فأن من المرجحات ان تقول ان صحة الصلاة قد ثبتت بدليل شرعى ولادليل على البطلان فتصح الصلاة.
والله اعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
لما طلبته اخي ابو عبدالله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:26 م]ـ
الترجيح بجلالة القائلين:::::
¥