ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 06 - 03, 12:54 م]ـ
ومن طرق الترجيح بين المتعارض من الاقوال:
بعد الطريقة الاولى وهي سلامة القول من المعارض.
اقول من طرق الترجيح: الترجيح من جهة الثبوت.
حيث يمكن اجمال طرق الترجيح بانها تدخل تحت طرفين:
1 - الترجيح بطرق الثبوت.
2 - الترجيح بطرق الدلالة.
فاما الترجيح بطريق الثبوت فاذا توارد عندنا قولان .. أحدهما معضود بحديث صحيح صريح والآخر بحديث متكلم في اسناده وان صح عند القائل به.
فان الترجيح يكون لمن نصر قوله بالحديث الاصح. فانه قرينة تدل على ان دليله اثبت ... فهو اقوم عند المعارضة من دليل متكلم فيه.
ولاينبغى ان يطبق هذا على كل حديث مختلف فيه او كل دليل متكلم فيه فانه قد يأتي بدليل ثابت معارض لحديث متكلم في اسناده الا ان دلالة هذا الحديث الثابت ليست مسلمة فلا يصح له الاحتجاج حينئذ ... فمن شروط الاحتجاج التسليم بوجه الدلالة في الحديث الثابت.
ومن استخدامات العلماء لهذه الطريقة هو ما استخدمه الكثير من العلماء في القول بطهورية الماء وانه لاينجس فانهم ردوا من اعترض عليهم بحديث (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) وان هذا الحديث متكلم في اسناده اعل بالاضطراب وغيره .... فلا يصح لماعارضه الاحاديث الصحيحه في طهارة الماء.
والعبرة هنا بطريقة الاعتراض وليس بصحته .. اذا ان اعلال هذا الحديث لايصح بوجه من الوجوه اذا الحديث صحيح الاسناد متسق ولايوجد له عله .. وانما يرد عليه من جهة الدلالة فان الحديث دل على ان الغالب من الماء اذا بلغ قلتين انه لاينجس وما دون ذلك ففي الغالب انه يتغير بالنجاسة القليلة ... اما اذا لم يتغير فانه يبقى على طهوريته.
وقد يكون الترجيح بالاثبت حتى وان كان المقابل صحيحا كان يكون مروي في الصحيحين والحديث المعارض مروي في السنن وان صح اسناده .... وهذه الطريقة لاتصح على الاطلاق اذا ان في السنن من الحديث الذي اسناده كفلق الصبح ما هو اقوى من حديث في احد الصحيحين .. وقد استخدم هذه الطريقة جل الفقهاء وهي كالقرينة فحسب على الاحتجاج وليست حجة مطلقا.
ولذلك فان شيخ الاسلام رحمه الله قال لما تكلم عن احاديث سجود السهو ((وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابي سعيد في مسلم فقط لكن شهد له حديث عبدالرحمن بن عوف في السنن فهما في مقابل حديث ابن مسعود)) او كما قال رحمه الله في الفتاوى.
فهذه هي الطريقة الثانية للترجيح بين المختلف فيه بين اهل العلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 03, 03:19 م]ـ
الطريقة الثالثة:
الترجيح بطرق الدلالة ويدخل تحتها طرق منها:
-- الترجيح بالقول الموافق لقاعدة اصوليه:
اذا تعارض قولان احدهما داخل تحت قاعدة اغلبية او كلية كقاعدة اصولية والاخر غير داخل تحتها فان الترجيح يكون للقول الداخل تحت القاعدة الاصولية ..
وبنأخذ قاعدة مشهورة وهي: ترك المأمور يبطل الفعل مطلقا وفعل المحظور لايبطله اذا كان فاعله جاهلا او ناسيا.
وتأتينا مسألة رجل صلى بنجاسة جاهلا الحكم فعندنا قولان الاول: تبطل صلاته .. الثاني لاتبطل ... القول الثاني تعضده القاعدة الاصولية فنرجحه بذلك.
وقاعدة اخرى: ان النهي اذا كان عائدا لذات المنهي عنه بطل الفعل بفعله وذا كان عائدا لامر خارج لم يبطل.
رجل من الحاضره ابتاع لرجل من البادية (صار سمسارا له) ابتاع لرجل ((عدى بلام)) ولم يبتع منه. حتى نخرج المسألة الاخرى وهي الشراء منه في خارج السوق.
نقول انه يأثم وللبائع الخيار ولايبطل البيع لانه امر خارج عن ذات المنهي عنه.
وكذلك المسألة المشهورة: وهي الصلاة في الدار الغصوبة نرجح انها صحيحة مع الاثم ... وحجتنا القاعدة السابقة.
هذا اذا لم ينازع احد في اصل القاعدة كشيخ الاسلام وتفريقه بين ما كان من حق الله وما كان من حق الخلق خلافا لتفريقنا السابق. وتفريقه بديع لكن ليس هذا موضع مناقشته.
مسألة اخرى رجلا باع بعد الاذان الثاني من الجمعه نقول يبطل البيع لان النهي عائدا لذات المنهي عنه وهو العقد ... فيبطل البيع ولايصح.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 02:13 م]ـ
ومن الترجيح بطرق الدلالة:
الترجيح بفقه الالفاظ:
ويدخل تحته طرق كثيرة وهو باب لاينحصر و عنه يتجاسر الفحول و فيه يتناطح النظار و تتنافس الفهوم وتتساقط العقول.
فمن طرق الترجيح فيه طريق الترجيح بالحقائق اللغوية والترجيح بالضمائر و فقه السياق.
وقد ينبني عليه كفر واسلام وفسق وايمان .... فضبط الفرق بين
(مطلق الايمان) و (الايمان المطلق) واثباتهما. ينتج عنه فهم الحكم الشرعي لمؤمن تلبس بفسق او كافر تلبس بايمان.
فمن طرق الترجيح وهي الحقائق اللغوية (هي معرفة مقصود الشارع بلفظ هل المقصود به الحقيقة الشرعيه او اللغوية او العرفية وترتيبها)
وهل الاصح ان يقال انها نقلت من معانيها اللغوية الى المعاني الشرعية كلفظ الزكاة والصلاة او انها بقيت على معانيها وانما خصص الشارع جزء من الفاظها.
وكلفظ النكاح في الكتاب والسنة فهل المقصود به مطلق الوطء او العقد الصحيح.
ولفظ المحصنة في ابواب القذف هل المراد به المسلمة - او المتزوجة - او العفيفه وكلها وردت في الكتاب او هل المقصود جميعها؟
في مسائل العلل: هل قول رسول الهدى في السائمة مع الاطلاق في الحديث الآخر ---- مستقلين فيجب العمل بهما .. أم يقال ان احدهما مقيد للاخر ...
ومباحث الالفاظ بحر لاساحل له وهي من اقوى البينات المرجحه وفيها نكت ولطائف .... والحقيقة اني قد شرعت في ذكر طريقة تحتاج الى مجلدات وانفتح علي الباب ولا ادري بايها ابد .. فلعلي اكتفى بذكر هذه الاشارات او قد نبسط هذه الطريقة في وقت آخر.
¥