تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 06 - 03, 01:07 م]ـ

ومن الامثلة على طريقة الترجيح بالقاعدة الاصولية وهي الطريقة قبل السابقة:

ترجيح فضيلة العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ان السنة في الجلسة بين السجدتين ان تكون اليد اليمنى مقبوضة مع الاشارة بالسبابة وسبب ترجيحه هو استخدامه للقاعدة التى تقول:

تخصيص احد افراد العام بحكم العام ليس بدليل على انفراده بالحكم.

الا اذا كان التخصيص بحكم يخالف حكم العام فهذا تخصيص.

مثاله اقول أدخل الناس بيتك ثم اقول ادخل محمد بيتك وهو من جملة الناس .. فهذا لايدل على افراده بحكم خاص بل هو يفيد اما زيادة التأكيد او فائدة اخرى كزيادة بيان اذ قد يكون محمد ممن لايرغبه صاحب المنزل فيأتي التأكيد لابعاد وهم الاستثناء او خوفا من ظن صاحب البيت عدم دخول محمد تحت افراد العام وهو (الناس) .. الخ من فوائد هذا التأكيد.

أما لو قلت لا تدخل الناس الدار ثم قلت ادخل محمد فهذا افراد احد افراد العام بحكم (مخالف) لحكم العام فيصح ان يكون مخصصا بالحكم.

فرجح العلامة بن عثيمين رحمه الله حالة اليد في الجلسة بين السجدتين بأنه لم يرد مخصص وما ورد مما احتج به العلماء في ان الصفة الواردة انما هي في جلسة التشهد.لا يصح بدلالة هذه القاعدة اذ ان هذا لايمنع ولا يخصص الجلسة للتشهد بصفة دون الجلسة بين السجدتين.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 09:17 ص]ـ

ومن هذه الطرق وقد تلحق بالقسم الاول:

الترجيح بالعمومات فاذا كان في المسألة اقوال فانه من موجبات الترجيح ان يرجح القول الذي يشملة الاسم العام اذا كان ليس ثم ما يصرف شيئا من الفاظه الداخلة تحت حكمه.

اذ ان تناول اللفظ وادخاله تحت العموم اشمل للنص و اوسع.

كلفظ النكاح اذا وقع خلاف في مسألة هل المقصود به الوطء او العقد .... ولم يكن ثم قرينة دالة على احد المعنين رجحنا قالقول بمطلق العقد اذ انه اعم من جهة الاستعمال والوضع.

ومثلها مسألة الماء.

اذا كان عندنا قولين احدهما يقول ان الماء المتغير بما لايشق الاحتراز عنه لايصح به التطهر كما هو مشهور عن الحنابلة والشافعيه.

والقول الثاني انه ما دام قد دخل تحت لفظ (ماء) فيصح به التطهر فيدخل تحته ما تغير بما لايشق التحرز عنه.

رجحنا القول الثاني اذ انا استخدمنا العموم على وجهه ولم نخرج شيئا من افراد اللفظ.

وقد قال ابن تيمية بعد هذه المسألة (فإن القول بالجواز موافق -- للعموم اللفظي والمعنوي--- مدلول عليه بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة وصفات هذا كصفات هذا في الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين.)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 08 - 03, 10:47 م]ـ

مما ينبغى اضافته الى الترجيح بالقواعد الاصولية كمثال مهم هو انه اذا تعارض عمومان أحدهما دخله التخصيص والاخر لم يدخله التخصيص ووجب تخصيص احدهما بالآخر فان المخصص (بالفتح) ينبغى ان يكون ما دخله التخصيص من قبل.

وهذه القاعدة وجدتُ ان شيخ الاسلام رحمه الله يكثر منها في الترجيح ولاول وهلة يظهر ان هذه القرينة ليست بالقاطعة.

لكن عند التعارض تجد ان هذه القرينة من اقوى ما يصلح للترجيح.

مثاله: في تعارض عموم النهى عن الصلاة في اوقات مخصوصة ..... ورود الامر ببعض الصلوات في جميع الاوقات.

فاذا دخل الانسان المسجد وقت العصر فهنا عمومان:

الاول: انه وقت نهى لاينبغى الصلاة فيه.

الثاني: ان هذه الصلاة ورد الامر بها مطلقا دون تقييد.

فوجب الترجيح! فاننا نرجح جواز ذلك بسبب ان العموم الاول وهو النهى قد دخله اكثر من مخصص مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر للركعتين ومداومته عليها. وغيرها من المخصصات.

وكما قيل العموم المحفوظ اولى من العموم الذي قد خصص.

فان التخصيص يضعف قوة العموم.

وهنا ينظر لبقية القرائن كالمصلحة وغيرها. فان شيخ الاسلام سبر ونظر في معاني النهي فوجد انها لمشابهة الكافرين فاذا انتفت المشابهة لوجود الحاجة دون النفل المطلق جاز ذلك.

وعدم وجود تخصيص لعام من العمومات يدل بطريق الاستقراء على ان العموم مقصود. ويجعل هناك قوة للنص العام , يتعذر معها تخصيصه.

اما اذا خصص فهذا يقوى جواز تخصيصه بمخصص اخر وان لم يكن نصا كقياسا وغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير