تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 09 - 03, 06:41 م]ـ

أخي العزيز وفقك الله لما يحب ويرضى وبعد:

كان سؤالي محددا عن نقطة معينة أثرتها وكان الأحرى بك أن تذكر مثالا على ذلك الموضوع!! وأما مقدمة كلامك فليست محل نقاش بيننا!!

وأخيرا أرجو منك أن تستمر في بحثك وحاول أن توثق معلوماتك حتى نستفيد منكم والله يرعاكم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:27 م]ـ

الاخ الشريف ابو حاتم رعاه الله.

سوف (((أحاول))) ان شاء الله.

ونحن اقل من ان تستفيدوا من طرحنا. والله الموفق.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:10 ص]ـ

ومن طرائق ترجيح قول اختلف فيه اهل العلم , وهي من قرائن الترجيح لا من حججه وبيناته.

أن يشُهر الخلاف في مسألة ما. فيعتبر في أصل الاختلاف , وينظر فيه هل يعود الى مسألة اصولية او مسألة لغوية او حديثية.

فأن أعدتها الى اصل الاختلاف نظرت في القائلين بكل قول فأن رأيت ان منهم من هو (علامة) في تخصص وقد اشتهر بالفقه والحذق فيه كعلم الاصول رجحت قوله. فأن كان الخلاف في أصله يرجع الى مسألة لغوية نظرت الى القائلين هل منهم من أحد من أهل اللغة وحذاقها فترجح قوله ومثال هذا:

مسألة أصولية لغوية وهي قبول شهادة القاذف اذا تاب تجد ان اصل الخلف يعود الى المستثنى من المعطوف في قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئلك هم الفاسقون - الا الذين تابوا -)

فأن من منهج الحنفيه رحمهم الله واعلى منازلهم ان المستثنى من الجمل المعطوفه يعود الى الضمير الاخر بخلاف قول الجمهور وهو عود المستثنى على كل الضمائر المذكورة (الا بقرينة) ومنها قبول الشهادة وقد خرج من هذا الاستثناء الضمير الاول بالاجماع.

فيرجح قول الجمهور لهذا ولقرائن اخرى.

وامثلة هذا كثيرة ظاهرة للمطالع فتنظر في أصل الاختلاف وعوده الى الى فن ثم ترجح قول المتقن له لانه أعلم بفنه واحذق فيه وقد ضعف نظر المخالف لا لقلة علمه بل لضعفه فيما يعود الخلاف اليه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 04, 10:06 م]ـ

وقد تكون المسألة عائدة الى صحة حديث فترجح قول من هو اعلم بالحديث وأحذق من الفقيه المخالف مثاله:

مسألة الغسل يوم الجمعه فأن من أقوى الادلة على عدم الوجوب وهو قول الجماهير من أهل العلم = حديث الحسن عن سمرة (من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) فمن رجح سماع الحسن من سمرة فانه يعضد قوله بهذا الحديث ومن ضعفه أسقط الاحتجاج به.

ومثله زكاة الحلى فان الراجح فيها عدم الوجوب فهو مال غير (نام) وهو الصق بالقنية منه بالاموال الزكوية وان كان من جنس النقدين.

فأذا اختلطت عليك المسألة فأنظر أعلم اصحاب القولين بالحديث فاذا رأيتهم قد صححوا احاديث الزكاة وسلمت من المعارض والتأويل فخذ بهذا القول.

وهكذا تجد ان كل مسألة قد اختلف فيها وكل قول قد اختلف عليه (في الغالب) تجد فصل النزاع ومحل التنازع عائد الى باب من ابواب العلم فتنظر الى اي اصحاب القولين امكن فيه واعلم به , فترجح قولهم لهذا الاعتبار.

ـ[ asad11] ــــــــ[08 - 02 - 04, 06:18 ص]ـ

هل من الممكن - شيخنا الفاضل - أن يُنسق هذا الموضوع على صيغة word فذلك أكثر فائدة لقليلي التركيز أمثالي؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 06:11 م]ـ

الاخ الكريم asad :

لعلي افعل هذا قريبا أن شاء الله.


ومن طرائق الترجيح المعتبرة أذا تقابلت الاقوال وتناطحت الاقران وأشكل الامر ترجيح أخف القولين وأيسرهما.

وهذا معتبر في التشريع كما قالت عائشة رضى الله عنها عن رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لم يخير بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما).

كذلك الفقيه فهو كالمخير عند شدة التعارض وعدم النص , فيرجح بقرينة الايسر , وقال تعالى (ما يريد عنكم في الدين من حرج) وقال (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم).

وادلة هذ الامر فوق الحصر. واذا قرر أيسر الامرين فهو كالمرجع الى الاصل وهو الايسر (لان الاصل في هذه الشريعه اليسر والسماحه) فيكون أسعد بالدليل من هذه الجهه.

بخلاف من قال ان يفتى بالاشد فهذا عند التحقيق وادامة النظر في نصوص الشريعه ومقاصدها لايقوم عند الاحتجاج , واذا اراد الاخذ به فيكون من باب الورع وهذا باب واسع يدخل فيه ترك المباحات وغيره.

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[08 - 03 - 04, 12:05 ص]ـ
أخي الكريم المفضال (المتمسك بالحق) -زوده الله التقوى-
جزاك الله خيرًا على هذا الطرح النفيس.
واصل بارك الله فيك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 05:11 م]ـ
وجدت قولا نفيسا لابي الزناد يحسن أن يضاف الى طريقة (الترجيح) بقول الاكثر.

وفيه دليل على ان هذه الطريقة سنة متبعة عند الكثير من المتقدمين والمتأخرين حال الخلاف:

قال أبو الزناد: كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم , منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ,
وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم , إنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك وقال أبو الزناد وهي السنة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير