تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:32 ص]ـ

ومن قرائن ترجيح الاقوال المتعارضة تعارضا عُدم فيه المرجح.

10 - ترجيح القول الذي عليه الاقدمين على القول الحادث:

فكل ما تقدمت الطبقة قوى القول بما عليه العمل عندهم، فأذا عرضت لك مسألة فيها قولٌ نص عليه أحمد والشافعي ويعارضه قول آخر إما مخرج على المذهب او حادث وتعارضت عندك الادلة!

فمن قرائن الترجيح التى يحسن العمل بها ان يقدم قول الاقدم، إذ من المعلوم للناظر في تطور الفقه الاسلامي أن المجتهدين في القرون المتقدمة أكثر وأقعد، وفتاواهم أليق بالنصوص إتباعا واستنباطا.

بخلاف جمهرة المتأخرين وخاصة بعد شيوع التقليد وضعف الاجتهاد وغلقه، و الامثلة على هذا المبحث كثيرة.

ومن قرائن الترجيح:

11 - تقديم القول الذي (قيل) بالاجماع فيه مع عدم ثبوته:

إذ أن هذا القول (وهو نقل الاجماع) دليل أطباق أغلبي او كثرة أصحاب هذا القول.

والكلام هنا عن ما أدعي الاجماع عليه وإن لم يثبت.

فأذا تعارض معك على سبيل التمثيل القول بنجاسة الدم ولم يظهر لك مرجح قوي فأن مما يحسن الترجيح به أن يرجح القول بنجاسة الدم، لانه قد نقل الاجماع على القول بنجاسته.

ومثله مسألة اشتراط الطهارة لسجود التلاوة فأذا تعارض عندك القولين فمن القرائن ان ترجح القول باشتراط الطهارة لما نقل من الاجماع عليه.

و عليه فلا يصح ما يكثره البعض من نقض الاجماع، وزعمهم ان هذا يبطل الانتفاع بالاجماع المنقول بالكلية، فأن هذا وان كان يسقط درجة الاحتجاج بالاجماع وخاصة اذا نقل من مجازف او ممن له توسع في نقل الاجماع، الا انه لاينفي الاحتجاج بالكلية بل يكون في درجة من الاحتجاج فليس القول الذي نقل فيه الاجماع كالذي لم ينقل فيه أجماع.

ومن قرائن الترجيح:

12 - ترجيح القول الذي فيه العمل بكل الادلة دون أهمال بعضها:

لان هذا فيه إعمال للادلة، والاعمال اولى من الاهمال وليس هذا بالقاعدة بل هو قرينة للترجيح عند فقدان المرجحات او وجودها فيفيد التكثير منها.

مثاله:

الحديث الذي في الصحيح:الجار أحق بصقبه.

وفي ظاهره اثبات حق الشفعة للجار، وهذا ليس عليه ظاهره لادلة أخرى.

فذهب الجمهور الى عدم ثبوت حق الشفعة للجار غير الشريك.

وذهب الحنفيه الى ثبوته.

والقول الثالث أنه يستحب ولا يجب بخلاف الشريك فهو واجب.

فأنت تجد القول الثالث فيه إعمال لكل الادلة ولا يقضى العمل به أبطال أي واحد منها.

وهذا يكثر منه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر في القوة.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:54 ص]ـ

أتممْ يرحمْك الله، ويُنِرْ طريقك شيخنا زياد،

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 07:36 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب مصطفى الفاسي.

ومن طرق الترجيح عند التعارض واشتباه الادلة:

13 - الترجيح بما عليه العمل. وينقسم الى قسمين:

الاول: الترجيح بما عليه العمل الاول.

الثاني: الترجيح بما عليه عمل الناس مطلقا.

اما القسم الاول فهو من جنس الحكم الشرعي و أما القسم الثاني فهو الصق بالفتوى واحرى عند الحكم على النوازل وتعارض اقول اهل العلم فيها.

والترجيح بما عليه العمل الاول على درجات فمن اقواها:

ما عليه عمل الصحابة في عصر ابي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان.

ويليه ما عليه عمل الصحابة في العهد الاول زمن خلافة عثمان وعلي.

ثم ما عليه عمل اهل المدينة (على تفصيل فيه).

لان العمل بالنص يقويه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالنص الذي معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح في مذهب احمد وغيره، كتقديم حديث عثمان: (لاينكح المحرم) على حديث ابن عباس، وامثال ذلك، واما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء) انتهى كلامه يرحمه الله.

فاذا اشتبهت عندك مثلا مسألة جواز المزارعة وحديث رافع فيها فانظر بما جرى عليه العمل عهد الصحابة فانك تجد ان هذا العقد عليه عمل اهل ذلك العصر بلا نكير فيقوى هذا القول عندك بالجواز، وهذه القرينة كثيرة الاستخدام عند اهل العلم ومواضعها ظاهرة لاتخفى.

القسم الثاني:

ما عليه عمل الناس، وهو كما ذكرنا الصق بالفتوى و متعلق بالنوازل في الغالب، غير انه يصح به الترجيح عند تعارض الادلة. ولو باختلاف البلدان.

فلو اشتبهت عليك مسألة القبض بعد الرفع من الركوع مثلا فانك واجد العمل على هذا في الجزيرة فتقول به وهذا القول بهذه القرينة ليس مرجحا لذات الامر كما يظن البعض (وهذا ليس بشرط في احوال قرائن الترجيح وهو من الفروق المهمة بين الترجيح بالقرائن والترجيح بالدلائل).

فان هذا الترجيح قد يكون من جهة عدم مخالفة المشاع لان المخالفة مفضية الى التفرق والتنازع، اضافة الى ان قرينة اقرار العلماء في هذا البلد على جواز الفعل قرينة ظاهرة وهو من جنس حجاج المالكية على عمل اهل المدينة.

ولجواز العلم بهذه القرينة في هذا القسم شروط منها:

1 - عدم معارضة النص.

2 - وجود العلماء الربانيين وظهور فولهم.

3 - عدم تفشى البدع وسلامة البلد واهلا (في الغالب) من اهواء المضلة والبدع المعلنة.

وهذه القرنية انما قواها (جنس الاقرار) كما تقدم فتقوى وتضعف بحسب حاله.

فقد تقوى اذا كانت في موضع يرتاده اهل العلم او في بلد استوطنوه وظهر امرهم فيه وقد تضعف اذا كانت بالقرى والمواضع البعيدة التى يعم فيها الجهل وان كانت في داخل البلد نفسه بل قد تختلف قوة وضعفا في داخل الحي نفسه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير