15 - ترجيح القول المشتمل على تأكيد معنى ظاهر حال اعتباره و ترجيح القول الموافق لظاهر اللفظ في حال قوي اتباع الظاهر، قال ابن دقيق رحمه الله: (وأعلم ان أكثر هذه الاحكام قد تدور بين أعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولكن ينبغى أن ينظر في المعنى الى الظهور و الخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين وحيث يخفى او لايظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ اولى) انتهى.
قلت وهذا كلام مهم وهو التوسط بين الاخذ بالمعنى واتباع اللفظ فأن بعض أهل الرأى وكثير من العقلانين أسرفوا في جانب المعنى وتعللوا أن الشريعة مفهومة التكاليف معقولة المعاني وانها شرفت العقل وعظمته.
وبعض المنتسبين الى أهل الحديث وكثير من أهل الظاهر اسرفوا في جانب اللفظ وتركوا فقه المعاني واستنباط المقاصد.
وعندي في هذا قاعدة أجدهانافعة ان شاء الله تضبط لك أصول هذا الامر الجليل:
و أصل هذه القاعدة ان تنظر الى الخاص والعام. فتنظر تحت عام المسألة فأذا كانت من جنس العبادات فهذا يقوى حانب اللفظ عندك واذا كانت من جنس المعاملات قوى جانب المعنى عندك.
ثم تنظر الى خاص المسألة فأذا كانت في خصوصها مقصودة لذاتها ويغلب على افرادها (ان كانت مركبة) جانب التعبد، فهذا يقوى اتباع اللفظ عندك ويضعف المعنى.
مثاله في الحج فأن العام فيها تعبدي لانها من جنس العبادات، وخاصها وهو افراد الحج اكثره تعبدي في الانساك وتفاصيلها غير معقول المعنى فأذا وقع الخلف في مسألة في الحج وصار فيها الناس فريقين فريق ابتع ظاهر اللفظ وفريق راجع المعنى ولم يكن ثم قرينة ظاهرة فكن مع تبّاع اللفظ.
وعكسه كمسألة بيع الحاضر للباد: فأن عامها غير تعبدي وخاصها في بعضه معقول المعنى كقول رسول الله (دع الناس يرزق بعضهم بعضا) فأذا حار طرفك في تخصيص مسألة من مسائل هذا البيع بين اتباع لفظ او معنى كمسألة كون الطعام مما يحتاج الناس اليه (فهو تخصيص لعموم اللفظ). كان جناب هذا الالتفات الى المعنى اقوى لمعقول العام والخاص فيه. ولست اعنى هذه المسألة على وجه الخصوص فقد ينازع فيها وانما اعنى التمثيل والتقريب.
أما أذا كان العام معقول المعنى والخاص غير معقول فيقدم اتباع اللفظ لقوة الخاص (كأن تكون مسألة في المعاملات) او كان العام يغلب فيه عدم عقل المعنى و عقل المعنى في بعض الخاص (كأن تكون مسألة في العبادات) فيقدم فيه الخاص وهو معقولية المعنى. انتهى.
نقلته بحروفه من موضوع الدقيق من كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى ولي عودة على المداخلات الكريمه بأذن المولى عز وجل.
ـ[العارض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:20 م]ـ
......
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 08:42 م]ـ
لا أريد أن أبتعد كثيرا عن الموضوع ولكن أعتقد ان الموضوع ذو أهمية, فهناك ثلاث مصطلحات حبذا لو يتم وضع إضاءات حولها وهي: مصطلح الاختيار ومصطلح الترجيح و مصطلح التصحيح بين روايات المذهب الحنبلي.
فهل هذه المصطلحات الثلاثة بمعنى واحد أم أن هناك اختلاف بينها ومن أعلى مرتبة هل هم اهل الاختيار أم أهل الترجيح أم أهل التصحيح؟؟؟ وهل الإمام المرداوي (885) يعتبر من أهل الاختيار؟
وهل من كتب تحدثت عن ذلكم الموضوع.
أفيدوني حفظكم الله
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:09 م]ـ
هذا أشبه ما يكون بالتلخيص والترتيب لكلام الشيخ زياد، صنعته لنفسي، وأحببت أن أفيد به الإخوان:
طرق ترجيح الأقوال عند العلماء:
أولها: الترجيح بطريقة المقاصد الشرعية؛ وطريقة الترجيح بالمقاصد تكون بأمرين:
الأول: الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعة.
الثاني: الترجيح بمقاصد الابواب الخاصة.
فأما الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعة: فإن أهل العلم وجدوا أن المصالح تنقسم إلى ثلاث اقسام:
الأولى: الضروريات.
الثانية: الحاجيات.
الثالثة: التحسينيات.
فإذا وَجَدَ العالم عنده تعارضاً في قولين: احدهما مكمِّل لمصالح الأمة من الضروريات (كحفظ النسل) ولم يكن له من الأدلة الأثرية شيء واضح بيّنٌ رجَّح ما رأى العالمُ أنه مكمل للضروريات ..
¥