تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل؟؟ الجواب: لا. هو اشترى بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا، ما جاء لصوص يسرقون، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص، ما جاء لصوص، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم، هذا بالإجماع ما احد يقول هذا. إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح، لا. ولذلك لمّا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح، لماذا؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000) مائة ألف ريال، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك. الناس الذين يشتركون لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور، أنا اعتقد انه مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو، أناس احتاجوا إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا في التعاون الذي يقولون التعاوني، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم. إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية. العاقلة هم: (هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية. هل يقال ما ذنب هؤلاء؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل، قد يقول قائل!!!! الجواب: نقول هذا الشرع شرع ذلك. لماذا؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ، اليوم العاقلة متعذرة، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان صار فيه مشقة شديدة، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره. أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم، وهذا (أي التأمين) من الغرر. أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع، ما يحصل عليك غرر، وإنما تقول: لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني. والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ أيضا أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال: ِبمَ تستحل مال أخيك؟؟ أي ((رد له الثمن)) لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة، ((لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه. هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم عن بعض، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق. لان التعاوني: ((أساسا)) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس يُحَصِّل، إذن هو هذا، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه، لان هذا التعاوني إنهم يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه. إلا إنهم هناك يسمون متبرعين. ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله، هو تبرع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير