تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قد فصلتُ هذا في بحثي: " تبصير الساجد بخطإ من يرفع يديه في الصلاة و هو قاعد "

و هو بالمرفقات لمن أراد الإطلاع عليه.

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 03:58 م]ـ

سئل الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله تعالى عن مسألة رفع اليدين بعد الركعتين فأجاب حفظه الله:

هذه المسألة ليس لأهل العلم فيها كثير كلام؛ لأن جمهورهم لا يرون رفع اليدين في هذا الموضع , بل ادِّعى أبو حامد الإسفراييني وهو من أعيان الشافعية الإجماعَ على عدم استحباب رفع اليدين في هذا الموضع , نقله عنه الحافظ ابن رجب في (شرح البخاري 4/ 320 دار ابن الجوزي) وردَّ عليه بأنه مستحب عند طائفة من العلماء , منهم الإمام البخاري حيث ترجم له في صحيحه (باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين).

وأما موضع رفع اليدين في هذه الحالة , فالظاهر أنه بعد القيام لا قبله , يدل على ذلك حديثُ أبي حميدٍ الساعدي رضي الله عنه , في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , الذي أخرجه أبو داود

(730) , والترمذي (304) , والنسائي (211,2/ 187) , وابن ماجه (803) , وأحمد (39/ 9 الرسالة) , وابن خزيمة

(587 , 677) وإسناده صحيح. وأصل الحديث في صحيح البخاري (794) ولكن رواه مختصراً ليس فيه موضع الشاهد , والشاهد فيه قوله: (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) , ولفظ ابن خزيمة أصرح حيث قال: (ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة).

فهذا الحديث يبيِّن المراد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري (607) حيث جاء فيه: (وإذا قام من الركعتين رفع يديه)؛ فعبارة (إذا قام) محتملة , فقد يكون المراد أنه يفعله قبل القيام , وقد يكون المراد أنه يفعله بعد القيام , كما في قوله في هذا الحديث نفسه: (وإذا ركع رفع يديه) فـ (إذا) هنا تفيد القبلية , والمعنى أنه يرفع يديه قبل الركوع , كما جاء صريحاً في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في (الصحيحين) حيث قال: (وإذا أراد أن يركع رفع يديه). كما أن قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (ويفعل ذلك _ أي: رفع اليدين _ إذا رفع رأسه من الركوع) , فـ (إذا) هنا تفيد البعدية , أي يرفع يديه بعد أن يرفع من الركوع , كما جاء صريحاً في حديث أبي حُميد رضي الله عنه في سنن أبي داود (730) حيث قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً).

فقوله في الحديث , أي: حديث ابن عمر (وإذا قام من الركعتين رفع يديه) محتمل , ولكن يُبينه حديث أبي حُميد الساعدي المتقدم ذِكْرُهُ , من أن (إذا) هنا تُفيد البعدية , وأن المراد أنه يرفع يديه بعد النهوض , وليس قبله , والله تعالى أعلم.

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 04:43 م]ـ

أول من رأيته أنكر رفع اليدين في الجلوس هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - وذلك في كتابه

(تنبيهات على كتاب صفة الصلاة للألباني) فقد ذكر هذه المسألة، ولعلي إن فرغت أنقل ولو شيئاً من كلامه هنا

هذا كلام الشيخ حمود رحمه الله

قلت: بل قد ذكر ذلك عن الشافعي – رحمه الله تعالى - قال النووي في شرح مسلم: و الشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع و هو إذا قام من التشهد الأول و هذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله و صح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي. رواه أبو داود، و الترمذي بأسانيد صحيحه.

قلت: أما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فهو مروي من ثلاثة أوجه كلها صحيحة. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيحه، و أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان إذا دخل في الصلاة كبر و رفع يديه، و إذا ركع رفع يديه، و إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، و إذا قام من الركعتين رفع يديه. و رفع ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما – إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير