تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى ذلك فكل زيادة مشترطة على هذا القرض فهي من قبيل الربا المحرم، ولا يُصيِّرُها حلالاً أن تكون قد تمت بتراضي الطرفين، لأن تراضيهما لا يحيل الحرام حلالاً، وكم من معاملة حرمها الإسلام مع أنها قد تتم بتراضي الطرفين فالزنا حرام وإن تم برضا الطرفين، والميسر حرام وإن تراضى عليه الطرفان، وربا الفضل حرام ولو تراضى عليه الطرفان، وفي الحديث أن بلالاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوَّهْ، أوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به)). [أخرجه البخاري (2312) ومسلم (1594) والنسائي (7/ 273) من حديث أبي سعيد الخدري]

رابعاً:حقيقة الدراسات الدقيقة لدى البنوك

كرر شيخ الأزهر -في معرض دفاعه عن تحديد مقدار الفائدة مقدماً - ما قاله قبل ذلك مراراً من أن نسبة الفوائد التي تحددها البنوك لا تأتي اعتباطاً، وإنما تحدد بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، ومع أن هذا القول قد أصبح غير ذي موضوع بعدما بيناه من أن إيداع الأموال في البنوك الربوية إنما هو من قبيل القرض الذي لا تجوز الزيادة فيه،إلا أني أرى من المناسب أن أقف قليلاًً عند هذه المقولة أيضاً، وذلك أن هذا التحديد الذي يراه شيخ الأزهر دقيقاً ليس مبنياً على دراسة لمشروعات استثمارية يقوم بها البنك، فالبنك لا يهتم بالاستثمار كما أسلفنا، وإنما هو يهتم بإقراض ما أقترضه ولا شك أنه يقوم بدراسة السوق من هذه الوجهة ومعرفة الاحتمالات الممكنة،وهو يحاول دائماً أن يحقق لنفسه أعلى عائد ممكن، وهو يحتاط لنفسه فلا يقدم على أمر إلا بعد ضمان مكسبه فيه؛ ولذا فإن البنوك التجارية تميل في أوقات الرخاء إلى التوسع في الإقراض بفتح الاعتمادات التي تربو على رصيدها أضعافاً مضاعفة، بينما تميل في أوقات الركود إلى التضييق في الإقراض أو الكف عنه، كما يذكر صاحب كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص: 315).

ثم نقول إن هذه الحسابات الدقيقة التي يتحدث عنها شيخ الأزهر لم تحل دون وقوع الخسائر في البنوك وانهيارها وضياع أموال المودعين, كما حدث في انهيار بنك الاعتماد وغيره.

وقد أثبت الاقتصاديون الغربيون أن هذا القبض والبسط الذي تتبعه البنوك التجارية من أهم أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية في العالم، ومن ذلك ما قاله الاقتصادي الأمريكي هنري سيمنز معلقاً على الكساد الذي اجتاح العالم عام 1929: ((لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولا نشك في أن البنوك –بمعاونة الاحتكار- سوف توالينا بأزمات أشد وأقسى إذا لم تتدخل الدولة في الأمر ... )) [انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر بن عبد العزيز ا

نقلاً عن:

عن

موقع المحروسة ( http://http://www.elmahrosa.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=173)

منقول من مشاركة الاخ الفاضل ابوعبدالرحمن الطحاوي ( http://http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=64076)

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 07:42 م]ـ

قول أبي عمرو الأوزاعي: (يجتنب من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف.

ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى

رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بالإسناد الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن ـ وفقه الله ـ (81 - 82)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[16 - 05 - 03, 08:21 م]ـ

جزاك الله خيْرًا أخي أبو عبدالله النّجدي.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 05 - 03, 12:38 ص]ـ

لعل الإمام الأوزاعي لم يصب في شأن "الأكل عند الفجر في رمضان" فقد رواه ابن حزم عن جمع غفير من الصحابة وليس لهم مخالف وعن عدد من التابعين كذلك. ولو قلنا أنه إجماع الصحابة لأصبنا. والله أعلم.

والجمع بين الصلاتين بغير عذر، فيه حديث صحيح رواه ابن عباس. لكني أذكر أن أحدهم (أظنه الترمذي) نقل أنه لا يُعمل به. وربما معناه إذا كان محرجاً ولم يتخذ هذا الجمع عادة. وقد نقل الحافظ ابن رجب في الفتح خلافا طويلاً حول تفسير هذا الحديث. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير