تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأنا أنصح الشركات لتغيير اسم العقد ولا بأس لو بقي ما سوى ذلك على حاله ليصبح اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع (وهو ما يعبر عن الواقع).

وهل بقي شيء؟

نعم

إنه الغرر، حيث قد تقرر سلفا ثمن السلعة التي لا يدرى ما الحالة التي ستكون عليها عند حلول الأجل الموعود به، فهي إن كانت بحالة جيدة فلعل الثمن المقرر لا يكون مناسبا للشركة، وإن كان غير ذلك لن يكون الثمن مناسبا للمشتري، فما أثر هذا على العقد؟

أقول ليس له أثر باعتبار الشركة ملزمة بالبيع لذلك الرجل بعينه، عند حلول الأجل ولكنها ليست ملزمة بالبيع مع الإجحاف بحقها، مثل أي معاملة لا صلة لها بموضوعنا، كأن يأتي رجل ليشتري سلعة بثمن اتفق عليه مع البائع وتم توقيع العقد على هذا الأساس ثم علم البائع أنه غبن فهو بخير النظرين إما أن يأخذ ما نقص من الثمن أو الفسخ، مثل تلقي الركبان، والعكس صحيح لو كان المشتري هو المغبون، فإن تراضيا على ذلك وإلا رجعا إلى القضاء، وقد ترى الشركة أنها في حل من وعدها لسبب من الأسباب، أقول لا ليست في حل والقضاء يلزمها، فليس لها أن تقول لن أبيع لك وسأبيع لغيرك بعد وعدها للرجل، بيد أنها في حل لو أحلها المستأجر من وعدها.

وعلى كل ما ذكرته هنا نظري بحت، لأن معظم الشركات من خلال الخبرة علمت عدة أمور:

الأول: أن هذا العقد يناسبه أن تكون مسؤولية الضمان والصيانة عليها خلال مدة العقد، كاملة حتى تبقى تلك السلعة سليمة إلى أفضل حد ممكن.

ثانيا: رأوا التأمين على السيارة أيضا لهذا السبب.

ثالثا: غالبا ما يوضع ثمن الشراء بأقل بكثير من ثمن السوق لا لأن الشركة قد غرر بها بل لأنها ترى أن من حق ذلك المستأجر أن ينال ميزة على غيره، أما حين يرى المشتري أنه المغبون وهو قليل فله أن يصرف النظر عن السلعة، ولا حرج عليه.

هل بقي شيء؟

نعم، إن طريقة البيع هذه أوجدت سبيلا شرعيا لضمان الحقوق ولجميع الأطراف، وهي قد أوجدت تيسيرا لا يحس به من لم يذق طعم الفقر أو الحاجة يوما نظرا لما تفضل عليه الله تعالى، وليس هينا القول بالتحريم (وهو هين جدا لو كان هو الصواب) إلا على من يجد ما يشتري به كل ما يريد هو وأبناؤه، ولكنه كالغل على آخرين لا تزيد دخولهم عن شيء لا يكفي غيرهم عدة أيام، ولا يجدون من يكفلهم ليشتروا بالتقسيط، ولا يجدون ما يستطيعون به الاستئجار بالطريقة المعتادة، لأن الاستئجار بها بفوق الاستئجار بالطريقة التي ندرسها كثيرا بما لا يقل عن نحو الضعف، فمثلا تستأجر السيارة بهذا النظام الذي ندرسه بنحو 33ريال يوميا، في حين لا يكاد يجد المرء سيارة يستأجرها في الحالة المعتادة لتأجير السيارات بنحو 70ريالا، انظر الفرق، وستقول مثل هذا الرجل قد لا يستطيع إتمام السداد، فالذي منه هربت الشركات وقعت فيه، أقول هذا صحيح ولكنهم يجدون سيارة بين أيديهم يرجعون منها ببعض حقهم، وهناك فائدة لا تكاد تقاس بثمن وهي أن ذلك المستأجر بهذه الطريقة التي ندرسها حين يعجز يقوم برد السيارة، وتبقى رقبته مرفوعة، وانظر الصورة في حالة ما إذا اشتراها بالتقسيط لعله يبيع السيارة لأنه محتاج، ثم يتصرف في ثمنها، لأنه محتاج، ثم يسجن لعدم قدرته على السداد لأنه محتاج، ولذا كان الأنسب له التأجير مع الوعد بالبيع.

وهل بقي شيء؟

لا

هذا أهم ما لدي والله ولي التوفيق.

كتبه

عدنان بن جمعان الزهراني - إمام جامع النهضة – جدة - 054686397

ـ[التلميذ]ــــــــ[23 - 03 - 03, 10:52 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذا البيان الضافي، والبحث الشافي، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وفقها، وأن ينفع بك الأمة .... والدعوة موصولة لأهل العلم وطلابه لبيان قولهم ومنقولهم ليصبح هذا الموضوع مجتمعاً للأقوال في هذه المسألة، والأمر - كقول أخي عدنان - مهم في واقع الناس، ثم إن الحرب وما يخشى من أثرها تزيد من حاجة الناس للسؤال عن أمورهم المالية من ادخار وبيع وشراء ... الخ، فهذه دعوة لإثراء الموضوع، مذيلة بعطف أولها على آخرها بالدعاء للأخ عدنان الزهراني بارك الله له في علمه وعمره وأهله وماله.

ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[24 - 03 - 03, 05:18 ص]ـ

أخي

السلام عليكم

ولك مني خالص الدعاء والشكر

المحب

عدنان

ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:43 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير