ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 08 - 03, 10:15 م]ـ
المقرر الثاني لمذهب الحنفيه:
هو الامام السرخسي صاحب المبسوط .. فأني رأيت الحنفية راجعون في كثير من تقريراتهم ومسائلهم اليه متفقون على مقامه ومجمعون على مرتبته في المذهب.
والحقيقة انه من الواضح انه ممن اصل المذهب (كرد اعتراض) او تحرير قول او غيره ...
بل ان اهل التصنيف في الخلاف العالى عند الحنفيه يرجعون كثيرا لى تقريراته وتحريراته التى بثها في شرحه على كتاب الحاكم ابن الشهيد الذي اختصر كتب الاصول او ظاهر الرواية التى جمعها محمد بن الحسن.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 03, 07:50 م]ـ
أما المذهب الظاهري:
فعمدة محررية وأس محققيه هو الامام ابن حزم رحمه الله تعالى.
ولم ارى من اصحابهم من يستحق ان يكون محررا للمذهب مؤصلا لاصوله وفروعه غيره.
غير انه قد خالفهم في الاصول والفروع.
فلا تأخذ اصوله على انها اصول الظاهرية على الاطلاق ولا هو العكس وكذلك الفروع.
فمن جملة الاصول التى خالفها أصل المذهب وهو نفى القياس فأن دواد انما نفى قياس الشبه ولم ينف مثلا مفهوم الموافقة أو قياس العكس.
الا ان ابن حزم قد نفى ذلك كله! ورغم وضوح سقوط هذا الاصل الا ان ابن حزم قد تسلط عليه بذكائه وقلب احواله حتى ليخيل لك انه الحق بجرانه.
فلهذا ولغيره صار الواجب على المبتدئ بالطلب ترك العكوف على كتبه في الاصول والفروع وكم رأينا من قتيل له بين الصفين وهالك يتماشي بين الحبلين. غير ان فيها من الخير كثير عميم الا ان الاخذ منه يحتاج الى انعام فكر وادامة نظر. ورسوخ علم.
والله الموفق.
ـ[القعنبي]ــــــــ[31 - 08 - 03, 11:42 م]ـ
الشيخ زياد وفقه الله.
ما رأيك بالشمس والبرهان ابني مفلح وابن رجب، في المذهب الحنبلي؟
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[01 - 09 - 03, 11:16 ص]ـ
ذكر العلامة المحدث صديق بن حسن القنوجي رحمه الله عن علم الخلاف وفيمن حرر فيه وأجاد ...
فقال رحمه الله:
هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق، إلا أنه خص بالمقاصد الدينية.
وقد يعرّف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع، وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان، ولهذا قيل الجدلي إما مجيب يحفظ وضعاً، أو سائل يهدم وضعا وقد سبق في علم الجدل.
قال في ((مدينة العلوم)) الفرق بين الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية، كأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما وبين علم الخلاف أن البحث في الجدل بحسب المادة وفي الخلاف بحسب الصورة
وقد صنف بعض العلماء في الخلاف، المسائل العشرة، وبعضهم العشرين، وبعضهم الثلاثين لتكون مثالا يحتذى بها في غيرها انتهى.
وقال ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم، خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه.
واتسع ذلك إلى الأمة الأربعين من علماء الأمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبة وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان، وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة.
فأقامت هذه المذاهب الأربعة (2/ 277) أصول الملة وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية.
وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة، يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به.
وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه.
فتارة يكون الخلاف بين الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما.
وتارة بين مالك وأبو حنيفة، والشافعي يوافق أحدهما
وتارة بين الشافعي و أبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهما.
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة مثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم.
كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات يحتاج إليها المجتهد إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته.
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم، ومن أن المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه.
¥