(ابتسامة)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الرد على الأخ الفاضل حارث همام ويليه الرد على الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس حفظه الله وأتمنى أن نتناقش في هذه المسألة المهمة في غرفه من غرف البالتوك إن شئتم وهذا هو الرد:
قلت: أخي الفاضل أرجو أن نتريث عند وصفنا لفعل دأب عليه كبار الصحابة- وحسبك بأبي بن كعب رضي الله عنه - بأنه بدعة. .
أقول: هذا الفعل لم يفعله كثير من علماء الصحابة رضي الله عنهم.
وأبي رضي الله عنه لم يفعله من نفسه بل أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة في ذاك الوقت , ثم أنه أعترض عندما قال: " يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ". ولقد بيا رأيه في هذه الصلاة وهذا ليس دليل على إن أي شيء يفعله بعض الصحابة لا يسما بدعة بدليل قول ابن عمر رضي الله عنه عن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة:
قال أبن عمر: " إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال , فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة , والأذان الأول بدعة. (الأجوبة النافعة للشيخ الألباني ص 22)
أما جوابك على الوقفة الأولى فهو جواب ضعيف جدا لأن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة على هذا العبادة خشيت أن تفرض وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال العلة وهي الخشية فلماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولماذا لم يذكره أحد من الصحابة بهذه السنة ولماذا لم يحيها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا بعد صدرا من خلافته ولو فرضنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أحيى هذه السنة فلماذا لم يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوتار فقط.
وقلت في جوابك عن الوقفة الثانية:
لاتحاكم لفظ عمر رضي الله عنه بإصطلاح الفقهاء الحادث بعده، وفي مثل هذه النصوص رجح محققوا الأصوليين تقديم الحقيقة اللغوية.
أقول: بل الراجح هو تقديم البدعة الشرعية كما قال الدكتور الأشقر:
والمشترك معنى شرعي فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى الشرعي لأنه اغلب وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو اكثر استعمالا في بيئتهم.
الواضح في أصول الفقه ص 190
وقلت: والحقيقة اللغوية تقتضي حمل معنى البدعة هنا على ما ذكره ابن
رجب حيث قال: "مراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها.
أقول: ليس كل شيء له أصل في الشريعة تشرع المواظبة عليه مثال: صلاة الضحى جماعة و قيام الليل في غير رمضان جماعه وهذه العبادات لها أصل في الشريعة فهل تجيز المواظبة عليها؟!!!.
قلت: فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدان.
أقول: أي الدليل على قولك إنهم كانوا يقومون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان في البيوت منفردين ويقول:" صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المراء في بيته إلا المكتوبة " ولقد قال هذا الحديث في رمضان ".
ولم يثبت أن الناس صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة كما تدعي.
قلت: غير أنه مقيد بقيود ألزقت به بعض الأوصاف وأخرجت بعضها وسبب هذا التقييد هو ما أشار إليها ابن رجب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الناس زرافات وححداناً،.
أقول: لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون جماعات متفرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قولك: ثم كيف يحمل قول عمر على البدعة الاصطلاحية مع أن بعض الصحابة كانوا يقومون زرافات قبل جمع عمر رضي الله عنه لهم رضوان الله عليهم؟.
أقول: نعم كانوا يصلون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يجمعهم جماعات متفرقة ولكن ليس على سبيل المواظبة وقيام رمضان سنة والجماعة في نافلته مشروعة لكن المواظبة هي البدعة كما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام وقد ذكرته من قبل.
¥