حيث قال – لما سئل: تؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل -:
قال: لا, سنة المسلمين أحب إلي.
قلت: فسماها سنة المسلمين, التي يعرفها أحمد رحمه الله عن السلف قبله.
وهو مروي عن جماعات من أهل العلم.
2 - قول مالك والشافعي ومن وافقهم: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا.
وليس بدعة فعلها في المسجد. فاتبعوا ولا تبتدعوا, فقد كفيتم.
ولسنا من تخليط المخلطين في شيء.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:11 م]ـ
هُوينا عليكما يا أبا حسين ويا أبا حسن.
إن القول ببدعية صلاة التراويح له البدعة بعينها؟؟
وبيان ذلكما:
فأقول:
إن صلاة التراويح هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته بالصحابة إياها.
فإن قلت: تركها صلى الله عليه وسلم.
قلنا: علة تركه هي خشية فرضيتها عليهم، والحكم يدور مع الحكم وجودا وعدما. أمَا وقد انتهى الوحي فانتفت العلة، وإذا زالت العلة عاد المعلول.
وإن قلتم: ما سبيل تأخيرها حتى خلافة عمر _ رضي الله عنه _؟؟
قلنا: إن عهد أبي بكر مضى في إعادة البناء الداخلي الذي أراد الانهيار بسبب حروب الردة، وقد استهلك ذلك من وقت الأمة وقتا كبيرا. أما عهد عمر فقد عرف الاستقرار الداخلي سياسة وأمنا، فاستمر الصحابة في الفتوحات كما لا يخفى.
فإن قلتم: بل هو اجتهاد.
قلت: نعم هو اجتهاد لإرجاعهم إلى السنة.
وإن قلتم: أيُّ سنةٍ وقد رجع عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: هو رجوع معلل بخوف الفرضية والآن لا خوف.
وقلتُ: وإقرار الصحابة وطاعتهم له في ذلكما إجماع محض.
فإن قلت: لقد خالف بعضهم ورأى الصلاة منفردا.
قلت: هذا هو الذي سميتموه بالاجتهاد.
فإن قلت: بل هم عدد من كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبا أمامة.
قلت: لا يجوز أن يُعلل الحكم بما يعود عليه بالإبطال وعلتكم عادت عليكم بالإبطال، لأن عددهم دليل على قلتهم. الأكبرية علة مشتركة بيننا لا يستقيم أيستند عليها أحدنا.
إن قلت: ابن عمر أبقى على الأصل وهو صلاة النافلة في البيوت لخبر "صلوا في بيوتكم" قلت وهل هذا على إطلاقه!!! ألم يأمر سليكا الغطفاني بالصلاة قبل الجلوس وهي نافلة على قول الجمهور.
فإن سألت عن الدليل؟؟
قلت: الدليل: حديث الأعرابي، وحديث "فأما الأول فوجد فرجة فجلس .. ".
ولذلكما أقول: بل عمر هو الذي أبقى على الأصل بفعله ذلك، وأنتم المطالبون بالدليل.
إن قلتم: إن عمر لم يصل التراويح جماعة وإن أمَر بذلك.
قلت: أولا: القول مقدم على الفعل على الراجح، ثانيا: إنما هي سنة وليست فرضا. وليس مفروض أن يصليها معهم، فلا دليل لك في ذلك.
ولا تنسيا: أن ابن عمر وابن عباس وأبو أمامة وغيرهم اختاروا لأنفسهم ذلك ولم يبدعوا غيرهم. وأنتما فعلتما وهو قول محدث لم يعرفه السلف.
أقول:
1. صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. وهي سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الذين أمرنا باتّباعه.
3. وشرعها من غير نكير فكان كالإجماع، وهم الذين كانوا ينكرون أبسط الأمور، كما هو معلوم.
4. قول الصنعاني شذوذ.
ملحوظة:
لقد تكلمت عن أصل المشروعية دون الخوض في النقولات، لأنه إن نقلنا نقلتما، وإن نقلتم نقلنا، ولن نخرج بشيء معكما، مع أن نقولاتنا هي عن جماهير أهل العلم، ونقولاتكما عن قلة قليلة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الهادي الأمين ..... أما بعد:
فقيام رمضان من شعائر الدين الحنيف، ومن أظهر شعائر المسلمين في شهر رمضان، وقد دل على ذلك:
قول النبي صلى الله عليه وسلم
وفعله صلى الله عليه وسلم
وفعل الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلا مخالف نعلمه.
فأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد قال:" من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ". متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنه قال:" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقيامه كله، ورغب ترغيبا خاصا لليلة القدر، والنصوص في هذا كثيرة، وليس كما زعم أبو حسين بقوله: وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله!
¥