ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 07 - 04, 01:53 ص]ـ
الأخ أبو غازي المحترم
لم تفتني هذه التفاصيل المتعلقة بسنة (او عمل) الصحابة أو بالآثار
المروية في فهذه المسألة.
وفيها خلاف بين العلماء كما أرى وكما أشار اليه الشيخ عبد الرحمن السديس جزاه الله خيرا.
وهذا الخلاف لم يزل قائما.
وأنا لم أزل أتساءل: ما هو السبب لهذا الخلاف منذ أكثر من 12 قرن؟
لكي أكون صريحا وواضحا: انني لا أقصد بما أتساءل عنه (الطعن) او (التشويه) في الدين أو في العبادة على طريقة المستشرقين (كما يقال! .................. )
بل أتساءل عن الاسباب التي أدّت الى هذا الخلاف الذي أشار اليه الشيخ المحترم عبد الرحمن السديس
تقديرا
موراني
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 07 - 04, 06:45 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أهل القيروان
: الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه
سأبذل جهدي للحصول عليه عندنا أو بمناسبة رحلاتي الى الدول العربية مستقبلا.
إن كانت النسخة الإلكترونية لا تفي بالمقصود
فأرسلي عنوانك البريدي في رسالة خاصة، وأنا إن شاء الله أرسل لك الكتاب إلى بلدك.
لكني الآن على أهبة السفر فأمهلني حتى أعود.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 07 - 04, 07:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا!
سأتصل بكم فيما بعد
بعد عودتكم من السفر بالسلامة
موراني
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 12:23 م]ـ
الأخ الفاضل أبو حسين معذرة للتأخر في الرد فلم أر جوابكم نظراً لانقطاعي عن المتابعة إلاّ متأخراً ولنكمل التدارس ..
رددت على طلبي التريث في الحكم بالبدعة على فعل فعله كبار الصحابة بقولك بأنه لم يفعله كثير منهم رضي الله عنهم.
وأسئلتي لكم:
فمن الذين جمعهم عمر رضي الله عنهم؟ أليس جلهم صحابة؟
وفعل أبي كيف يوجه؟ هل يقال فعل بدعة (بالاصطلاح المتأخر عنه) رغماً منه لأمر عمر؟ أم الأولى حمله على رجوعه إلى قول عمر؟
ثم ألا ترى أن عمر من كبار الصحابة وقد وجه بها وتوجيهه بها أقوى من فعله لها؟ فإن قلت عمر يراها بدعة، فيقال ماهي البدعة في لسان عمر أهي الاصطلاح الحادث؟ فإن قلت: نعم، قيل: هات البرهان، وإن جئت به قيل: قد علم أن البدعة التي تريدها مذمومة، وما أراده عمر رضي الله عنه محمود عنده، فثبت اختلاف مراده عن المعنى الذي حملته عليه وهذه قرينة كافية لنصرف بها إلى المعنى اللغوي!
وثبت أن كبار الصحابة الذين منهم عمر رضي الله عنه دعوا إلى صلاة التراويح ولم يذموها.
ثم يقال: لايخاصمك أحد في إطلاقهم لفظ البدعة على بعض الأعمال التي فعلها بعضهم، وقد كان الأفضل أن تستدل على ذلك بإطلاق عمر وقول ابن عمر في صلاة الضحى وهو ثابت لايجدلك في ثبوته أحد بخلاف الأثر الذي استشهدت به فهو من طريق ابن سلام وهو محل خلاف والأرجح أنه يحتج به في الشواهد والمتابعات.
ولكن الخلاف في هذا الإطلاق هل هو بالاصطلاح المتأخر؟ أو يحمل على المعنى اللغوي؟
أما إن كان بالاصطلاح المتأخر فلعل أغلبنا يتفق على ذمها مطلقا، وإن قلت بالمعنى اللغوي فهنا قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة بمعنى قد تكون بدعة اصطلاحية وهي مذمومة وقد لاتكون بدعة اصطلاحية بل سنة اندثرت أو جددت أو دل على جوازها الشرع.
أما قولكم –يرحمكم الله- بأن جوابي في الوقفة الأولى ضعيف فمبناه عندكم على عدم التسليم بأنه تركها خشية أن تفرض بدليل أنه لو كان كذلك لأحياها أبوبكر قبل عمر رضي الله عنهما.
وبناء على ذلك قلتم أن هذا القول ضعيف ولعلكم لم تتفطنوا –غفر الله لكم- إلى أن القائل بهذه العلة في الترك هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين!
ففي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
وقد جاء في رواية معمر أن الذي سأله عن السبب عمر بن الخطاب فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلة التي ضعفتها!!
¥