تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حسين]ــــــــ[06 - 07 - 04, 06:06 م]ـ

بسم االه الرحمن الرحيم

صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الليالي الوتر منها وهي ليلة (23 - 25 - 27) وهاك الدليل:

1 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد , ذات ليلة فصلى بصلاته , ناس ثم صلى الليلة القابلة , فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة , فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: " قد رأيت الذي صنعتم , ولم يمنعني من الخروج إليكم , إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان (الموطأ ص84)

قال الكاندهلوي: " صلى في ليلة من رمضان و الظاهر أنها ليلة ثلاث وعشرين ". (أوجز المسالك إلى موطأ مالك 2/ 285)

وقال أيضا: " ثم صلى من القابلة أو في نسخة الليلة القابلة أي المقبلة والظاهر أنها ليلة خمس وعشرين ". (نفس المصدر السابق)

2 - أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806 والنسائي 3/ 202 وأبو داود 1375 وابن ماجه 1327)

- بعدما ذكر ابن عبدالبر أحاديث ليلة القدر في ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين التي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره.

قال أبو عمر: فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن

عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. أ هـ (التمهيد 8/ 113)

قال محمد بن عبد الباقي الزُّرقَاني:

قال ابن عبد البر: تفسر هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة بما رواه النعمان بن بشير قال: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكان يسمون به السحور. أخرجه النسائي (شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 233)

وقال القيلوبي: هذا يشعر أن صلاة التراويح لم تشرع إلا في آخر سني الهجرة لأنه لم يرد انه صلاها مره ثانيه ولا وقع عنها سؤال (شرح المحلى للقيلوبي 1/ 217 والموسوعة الفقهية 27/ 138)

قال سليمان الجيرمي:

وورد: «أنه عليه الصلاة وسلام خرج ليالى من رمضان فصلاها وصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». شرح المنهج وقوله: ليالي أي ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وكان يصلي بهم في كل ليلة ثمان ركعات تخفيفاً عليهم اهـ.

ثم قال: فخرج النبي وصلى بهم ثمان ركعات إلى ثلث الليل، وكان ذلك ليلة ثلاث وعشرين. ثم خرج ليلة خمس وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى نصف الليل، ثم خرج ليلة سبع وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى قرب الفجر، ثم انتظروا ليلة تسع وعشرين فلم يخرج لهم وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا، وإنما لم يخرج لهم متوالياً شفقة عليهم.

(تحفة الحبيب 1/ 827 - 828)

قال عبدالحميد الشرواني:

قوله: (فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش. عبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين ... الخ (حواشي الشروان على تحفة المحتاج 2/ 240)

قال المعلمي بعد ذكر حديث عائشة وزيد رضي الله عنهما:

وهذا وقد جاء من حديث أنس وجابر ما يوافق في الجملة حديثي زيد وعائشة.أهـ (قيام رمضان للمعلمي ص 44)

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه ولم يقل إنها حادثه أخرى.

ثم ذكر حديث البخاري فقال:

والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليالي معتكفا والمسجد بيت المعتكف ... الخ. (قيام رمضان للمعلمي ص 27)

وبهذا يتضح ان الروايات كلها تتحدث عن حادثه واحده وليس أكثر من حادثه.والله أعلم

وارجو من الاخوه عدم التشعب في المواضيع والخروج عن المبحث الأول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير