تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 03 - 05, 06:00 م]ـ

ص233: جواز الرهان في العلم وافقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم.

ص242: ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثن صار المال إلى وارث، أو منتهب [كذا: وأظن الصواب: متهب]، أو مشتري يعتقد تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة.

وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.

ص242: وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها، ـ وقاله أبو عبيدة ـ بل إن صبر أثيب على صبره، قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار.

[قلت: مجموع الفتاوي 10/ 123وفتح الباري 10/ 105و108 - 110]

ص 245: ومن استقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين، وهو منصوص أحمد، وغيره.

ص246: ولا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدا، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.

ص 248: يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.

ص249: ولا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح.

ص253: ويجب أن يولى في الوظائف، وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن نفذ حكمه، أو صحت الصلاة خلفه، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.

ص 254: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.

ص254: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء، والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.

ص 255: وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ـ يعني ـ: في الفهم، والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر والحالف، وكل عاقد يحمل على مذهبه، وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب، أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. [وينظر:إعلام الموقعين 1/ 315]

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 04 - 05, 12:06 ص]ـ

ص255: ولا يجوز أن يولى فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف يولى؟!

وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.

ص 255: وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه، أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطا مباحا، وهو باطل على الصحيح المشهور.

ص256: والمكوس إذا اقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم، إذا جهل مستحقها. وكذا إذا رتبها للفقراء، والفقهاء، وأهل العلم.

ص257: ومن أكل المال بالباطل: قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات كثيرة معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون بيسير.

والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه.

[إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة]. مصحح من هامش المطبوع.

ص258: ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء.

وإن كان الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قوي. قلت: وظاهر كلام أبي العباس: ولو كان الدين حادثا بعد الوقف.

قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم" باع المدبر في الدين". و الله أعلم.

ص 262: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 05 - 05, 12:48 ص]ـ

ص263: وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس واحد .. ويجوز صرفه في سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. وإن علم أن وقفه يبقى دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد.

ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.

ص264: وإعطاء المرء المال ليمدح ويثنى عليه = مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم، والشر عنه، ولئلا ينسب إلى البخل = مشروع؛ بل هو محمود مع النية الصالحة.

والإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطَى، ولا يرجو بركته، وخاطره، ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا).

ص265: ومن العدل الواجب من له عليك يد، أو نعمة أن تجزيه بها، والهبة تقتضي عوضا مع العرف.

ص265: ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر، أو أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة، وهو مستحق لذلك.

ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف، والأئمة الأكابر.

ص267: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم ..

ثم هنا نوعان:

1 - نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، ونحو ذلك؛ فتعديله بينهم فيه:

أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

2 - ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما:

3 - نوع ثالث وهو:

أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير