ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 05 - 05, 10:23 م]ـ
ص275: ويقبل تفسير الموصي مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه، وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة، والمتعارضة، ولو فسره بما يخالف الظاهر، فقد يحتمل القبول كما لو قال: عبدي أو خيلي أو ثوبي وقف، وفسره بمعين، وإن كان ظاهره العموم وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع، ونحوه.
ص283: والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس؛ لئلا يمتنع قريبه من الدخول في الإسلام.
ص290: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد.
ويحرم النظر بشهوة إلى النساء و المرد، ومن استحله كفر إجماعا.
ص291: وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه كالقرد، وذكره ابن عقيل.
وتحرم الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته، كالمرأة الأجنبية، ولو لمصلحة التعليم، والتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره لذلك = ملعون ديوث.
ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم.
297: قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا يعقد نصراني، ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم، ولا مسلمة، ولا يكونان، وليين لمسلم ولا مسلمة بل لا يكون الولي إلا مسلما.
وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة وظاهره: يقتضي أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم.
وقال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي.
ص298: قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في أخوين صغير وكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل، والرأي. وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء، إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل وارأي.
وظاهر كلام أحمد هذا أنه لا أثر للسن هنا. واعتبره أصحابنا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 06 - 05, 06:26 م]ـ
ص301: وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد.
ص303: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. وينظر: الفتاوي 32/ 130.
ص313: ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي، وأكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم.
ص314: ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك.
ص314: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد، أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو إنْ تزوج عليها؛ فلها تطليقها = صح الشرط.
وهو مذهب الإمام أحمد.
ولو خدعها، فسافر بها، ثم كرهته لم يكرهها بعد ذلك، وإذا أراد أن يتزوج عليها، أو يتسرى، وقد شرط لها عدم ذلك؛ فقد يفهم من إطلاق أصحابنا = جوازه بدون إذنها؛ لكونهم إنما ذكروا أنّ لها الفسخ.
ولم يتعرضوا للمنع.
قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا ذلك، وظاهر الأثر، والقياس = يقتضي منعه، كسائر الشروط الصحيحة.
ص316: ولو شرطت أنه يطأها في وقت دون وقت؛ ذكر القاضي في الجامع: أنه من الشروط الفاسدة.
ونص الإمام أحمد ـ في الأمة ـ: يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارا، ويرسلوها ليلا. يتوجه منه صحة هذا الشرط إنْ كان فيه غرض صحيح؛ مثل أن يكون لها بالنهار عمل، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلا، ونحو ذلك.
ص316: وشرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته؛ لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج، ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد.
ص319: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.
ص321: وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة، أوفوات صفة، أو شرط صحيح، أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من مهر المثل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:08 م]ـ
ص322: عكسها.
ص322: ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء.
¥