تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:13 ص]ـ

تنبيه: النقل من نسخة الكترونية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:54 ص]ـ

فائدة

حول الاذان

(قبل الوقت وبعد الوقت) هذا على قول الجمهور اما على المشهور من مذهب الحنابلة

فكله في الوقت

وهذا واضح

قال الأخ الكريم الشيخ

(لأنهم لا يسمعون النداء الأول فزاد النداء الثالث – كما تعلم –، وهذه العلة انتفت اليوم بوجود مكبرات الصوت)

هذا فيه اشكال فالسؤال هل الغرض مجرد الاسماع اما ان المقصود هو الاستعداد للجمعة لمن بعد داره

ومن كان خارج المصر فماذا ينفعه لو أنه سمع النداء عبر مكبرات الصوت في وقت الاذان الثاني

يوضحه عبارة ابن رجب في شرح كلام الامام أحمد رحمه الله

(ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر؛ لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به، بخلاف أهل المصر، فإنهم يلزمهم السعي من غير سماع أذان، فلا يجب عليهم السعي بالأذان الأول، بل بالثاني، والله أعلم.

)

والله أعلم

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:08 م]ـ

مرحبا بك أخي الأزهري المصري (أحمد بن حسين البحر) الحنفي الأزهري

حين نتقابل لأجل المتون نتدارس المسألة سويا إن شاء الله تعالى

و نحاول استقصاؤها بإذن الله تعالى من كتبنا و كتب غيرنا

صديق عمركم و رفيق سنينكم / محمد رشيد الحنفي

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:11 ص]ـ

جزاكم الله خيرا اخواني على المرور

جزاك الله خيرا شيخي ابن وهب على الاهتمام

وجزاك الله خيرا اخي وحبيبي ابن رشيد على المرور وارجو ان تنتهي من امر المتون سريعا

وارجو توضيح حكم السنة القبلية لصلاة الجمعة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:32 ص]ـ

أما فيما يتعلق بحكم السنة القبلية فلعل هناك بعض الفائدة في هذه المخطوطة التى سأتم نسخها بأذن الله تعالى قريبا.

سنة الجمعة القبلية (رسالة للعلامة المعلمي مخطوطة لم تطبع):

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14409&highlight=%C7%E1%D3%E4%C9+%C7%E1%DE%C8%E1%ED%C9

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:27 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم مشايخنا الكرام

وحول الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة فلعلي أذكر بعض الفوائد من كلام أهل العلم

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (24/ 193)

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: (بين كل أذانين صلاة) وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان، / واتفق المسلمون عليه، صار أذانا شرعيا. وحينئذ، فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب. وحينئذ، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه.

وحينئذ، فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة، ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض، كما استحب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة، مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا كان يكره المداومة على ذلك، فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانا؛ لأنها تطوع مطلق، أو صلاة بين الأذانين، كما يصلي قبل العصر والعشاء، لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان الرجل مع قوم يصلونها، فإن كان مطاعا إذا تركها ـ وبين لهم السنة ـ لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة فتركها حسن، وإن لم يكن مطاعا ورأي أن في صلاتها تاليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع، أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، / ونحو ذلك، فهذا ـ أيضًا ـ حسن.

فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه) والحديث في الصحيحين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.

ولذلك استحب الأئمة ـ أحمد وغيره ـ أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إذا كان فيه تاليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل، كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، وكذلك لو كان ممن يري المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، / ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتاليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا.

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها، كان حسنًا) انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير