تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:12 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

(وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.)

هذا فيه اشكال

بيان ذلك

ان قلنا بان المراد به الأذان الأول (الزائد) فمامعنى أنه بحسب قدر طول الأذان وقصره

بمعنى لماذا يعتمد على طول الآذان اذ الوقت يسمح

ولماذا يأخذ بالصلاة حين يأخذ في الاذان الأول

وهل لذلك فضيلة

واذا كانت نافلة مطلقة فلماذا خصصها بالاذان الأول

اما اذا قلنا بأن المراد بالأذان الأول الأذان حين يصعد الامام المنبر فهذا مشكل فما مستنده في ذلك

وهل يستحب لمن هو في المسجد أن يقوم يركع ركعتين حين يصعد الامام المنبر

وقوله (على قدر طول الاذان وقصره) يدل على انه كان يود ان ينهي صلاته مع انتهاء الاذان فان اطال المؤذن صلى أربع ركعات والا صلى ركعتين

فهل هذه الركعات هي سنة الجمعة القبلية على الراوية الأخرى في المذهب

فهذا فيه اشكال ظاهر

والله أعلم

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 05:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخواني على توضيح الامر

اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:58 م]ـ

حياك الله وبياك يا أحمد بن محمود يا أزهري فلقد أسعدنا وجودك بيننا.

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:09 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي وحبيبي في الله (الشيخ محمد) على هذه التحية الطيبة

واعتقد انها وسيلة طيبة للقاء رغم قرب المسافة الا ان ضيق الوقت له احكام

اكرر شكري على هذه التحية الطيبة

وجمعنا الله في فسيح جناته

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:58 م]ـ

الاخ الحبيب ابن وهب حفظه الله.

يظهر ان صلاة الامام أحمد مع الاذان الثاني (قبل الخطبة) ودليل هذا أمور:

اولا: مستنده رحمه الله في هذا: الحديث الذي روى في سنن ابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (كان يركع قبل الجمعة أربع).

و روى عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال: كنت ألقى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا (زالت) الشمس قاموا فصلوا أربعا.

وهذا مروى عن جمع من الصحابة انهم كانوا يتحينون زمن الزوال. (وهو زمن دخول الخطيب والاذان الثاني).

فهذا (تحين الزوال) هو مستند الامام أحمد والزوال وقته هو وقت دخول الخطيب فيما يظهر وهو وقت الاذان الثاني.

ثانيا: قال عبدالله رأيت أبي يصلي في المسجد أذا أذن المؤذن يوم الجمعة (اربع) ركعات وقال: رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.

3 - وقال ابن هانئ: رأيته أذا أخذ في الاذان قام فصلى ركعتين.

ذكرهما ابن مفلح في الفروع.

فيبدوا أنه يرحمه الله كان يتعمد الصلاة وقت الزوال فأذا دخل الوقت قبل دخول الخطيب صلاها كما في رواية عبدالله واذا وافق دخول الخطيب صلاها أيضا (مع الاذان بحسب الطول أو القصر) كما في رواية ابن هاني وهو ما ذكره ابن رجب.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 09:16 م]ـ

شيخنا الحبيب

بارك الله فيكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:52 ص]ـ

بارك الله فيكم

ولكن يشكل على التوجيه الذي ذكره الأخ الشيخ زياد حفظه الله أن أذان الخطبة يكون بعد دخول الإمام، ولاتشرع الصلاة إذا دخل الإمام

جاء في الشرح الكبير

(وينقطع التطوع بجلوس الامام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد روي عن ابن عباس وابن عمر لما روى ثعلبة بن مالك انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر ولانه يشتغل عن سماع الخطبة المندوب إليه)

فالقول بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلى إذا دخل الإمام للخطبة وأذن المؤذن فيه بعد

ولعل أحسن ما يحمل عليه أنه كان يصلى مع بداية الأذان الأول (العثماني) ولم يكن هناك وقت كبير بين الأذان العثماني وبين دخول الأذان الثاني فكان الإمام أحمد رحمه الله يستغل هذا الوقت في صلاة عدد من الركعات ركعتين أو أكثر

وقد يكون ذلك بأن المؤذن الأول يبدأ فإذا انتهى دخل الإمام وأذن الأذان الثاني، والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 08 - 04, 02:19 م]ـ

شيخنا الحبيب صاحب الفضل علينا (عبدالرحمن الفقيه) وفقه المولى لكل خير.

اولا: ذهب بعض الفقهاء الى ان الامام لايجلس حتى ينتهى المؤذن من الاذان.

ثانيا: أن الآثار الكثيرة التى وردت عن الصحابة بتحين وقت الزوال تقوى الظن بأتباع الامام أحمد لهم، حتى أن بعض أهل العلم سمى هذه الركعات التى هي مع وقت الزوال (سنة الزوال).

ثالثا: أن الامام أحمد كان يصلى مع المؤذن فأذا اطال صلى أربع وأذا قصر صلى أثنتين.

وهذا لايفعله أمام السنة الا لعلة، والاظهر أنها سماع الخطبة.

رابعا: لماذا يتعمد الامام أحمد الصلاة وقت الاذان الاول (العثماني)! ما العلة في هذا؟

خامسا: بين الاذان العثماني و الاذان الثاني سعة (حتى لو كانت قصيرة) لاتجعل امام السنة يتعجل الصلاة حتى توافق انتهاء الاذان.

سادسا: فعل الصلاة في هذا الوقت مفضي الى ترك متابعة المؤذن فلم يفعلها أحمد رحمه الله ويفرط الا لتعارض حاصل عنده بين ركعات الزوال وبين متابعة المؤذن. بخلاف الاذان الاول فلا يحصل فيه شئ من هذا.

وهذا الامر الاخير أضعف ما تقدم لوجود الاعتراض عليه لكنه من باب سوق الحجج قويها وضعيفها.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير